الخمسة بمنع العلم الاجمالى المذكور اوّلا وامكان ثبوته على فرض تسليمه فى افراد ذاك المتيقّن ومنع ثبوته فى الامارات الأخر ثانيا قوله (فقال بعضهم فى توضيح لزوم الأخذ بمظنون الاعتبار) هو الشيخ المحقّق التقى فى حاشية المعالم فى الوجه الثالث من الوجوه الّتى استند اليها فى اثبات حجيّة الظّن فى خصوص الطريق فى قبال القول بحجيّة الظّن على الاطلاق او فى خصوص الواقع فانّه ذكر ما لخّصه المصنّف قوله (لا على تعيين الثابت حجيّته بدليل الانسداد فتامّل) قد يقال انّ مقصود القائلين باعتبار مطلق الظّن فى تعيين القضيّة المهملة ليس هو الاعتبار بمعنى كون الظّن قائما على عنوان تعيين المهملة حتّى يدفع بانّه لم يقم ظنّ على خصوص عنوان تعيين الثابت حجيّته بدليل الانسداد بل مقصودهم انّه لو ظنّ بحجيّة بعض الظنون فى حال الانفتاح او بقول مطلق من غير تعرّض لزمانى الانفتاح والانسداد فيظنّ منه انّ الشّارع اعتبر الظّن المظنون فى زمان الانسداد وهذا معنى قيام الظّن على تعيين المهملة والظاهر أنّ هذا الظّن حاصل من الظّن القائم على حجيّة بعض الظنون وان كان الظّن المفروض قام على حجيّة بعض الظّن فى الواقع من حيث الخصوص اى فى زمان الانفتاح ولكنّه مندفع بعد وضوح جعل الشارع ظنّا امارة كما لو قال ايّها المتمكّنون من تحصيل العلم بالواقع يجوز لكم ان تعملوا بخبر الواحد مثلا وعدم الاشكال فى وقوع ذلك وأمثاله وبعد تسليم حصول الظّن بحجيّة بعض الظنون بأنّه مخصوص بزمان الانفتاح ولا ظنّ بحجيّة بعض الظنون بقول مطلق ولا ملازمة بين جعل ظنّ امارة فى زمان الانفتاح وجعله كذلك فى زمان الانسداد وهذا القائل انّما يريد اثبات حجيّة بعض الامارات المخصوصة بمجرّد الظّن بجعلها وظاهر انّ الجعل لموضوع مخصوص وطائفة خاصّة لا يستلزم الجعل لموضوع آخر وطائفة اخرى لوضوح انّ الاحكام يختلف باختلاف موضوعاتها ولعلّ وجه الحجيّة فى حقّ العالمين بالحجيّة هو علمهم بانّ بالعمل بهذه الأمارة يتدارك مصلحة الواقع فصار ذلك سببا لجواز عملهم بها بخلاف الجاهلين بذلك وبالجملة فلا ملازمة بين جعل ظنّ امارة فى حال الانفتاح وجعله كذلك فى حال الانسداد حتّى يكون ظنّنا بجعله فى الحالة الاولى موجبا لظنّنا بجعله فى الحالة الاخرى والمسلّم هو حصول ظنّنا بجعله فى حال الانفتاح والانصاف انّ ما ذكرنا لا يخلو عن نظر واشكال قوله (وربما التزم بالاوّل بعض من انكر الخ) هو النّراقى طاب ثراه قوله (مع عدم حجيّة الخبر الدالّ على المنع عليها غير محتملة فتامّل) قد تقدّم من المصنّف عند الكلام فى التّرجيح بالتيقّن التامّل فى الأخذ بالمتيقّن بالاضافة وذكرنا هناك فى وجهه عدم ميزان يعرف به المتيقّن بالاضافة وعليه فدعوى كون رواية ضعيفة السند متيقّنة الاعتبار بالنّسبة الى الاولوّية ممنوعة ويمكن ان يكون وجه التامّل ما سيذكره آنفا عند الكلام فى تعيين المهملة بقيام الظّن المتيقّن الاعتبار على حجيّة بعض الظنون