مقدّماته فى الشبهة الحكميّة وعليه يحكم بحجيّة الظّن المتعلّق بالحكم من دون لزوم توسيط حجيّة الظّن المتعلّق بالضّرر وامّا مع قطع النظر عن دليل الانسداد فوجوب الدفع ممنوع لما افاده من انّ بواسطة ترخيص الشارع الثابت بادلّة الاصول نستكشف التدارك وبذلك يرتفع قيد الموضوع فى حكم العقل وبعد ذلك امر بالتامّل ويمكن ان يكون وجهه انّه اذا حصل الظّن بمرتبة من الضرر بواسطة الظّن بالحكم الشرعى كيف يحكم بعدم وجوب الدفع مع انّ نفس تلك المرتبة من الضّرر اذا تعلّق الظّن به ابتداء حكم بوجوب الدّفع مع انّ المناط عند العقل والعقلاء هو الظّن بالضّرر فلا بدّ امّا من حكم العقل بوجوب الدّفع فى القسمين وامّا بعدمه فيهما ولأجل ذلك عدل عن الجواب المذكور وقال والاولى والاسلم الخ والانصاف ان التّفصيل فى حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المظنون الدنيوىّ لا يضرّ بالجواب فانّ حاصل الجواب هو انّ الكبرى وجوب رفع الضرر المظنون الغير المرخّص فيه شرعا وهو الضرر المظنون بظنّ ثبت اعتباره وطريقيّته وامّا لقول بانّ الظّن المستند الى الامارات الخارجيّة فى الشبهات الموضوعيّة ثابت اعتباره فى بعض الموارد لانسداد باب العلم فيها غالبا ومنها الضرر والسّلامة ولاجل ذلك يدخل فى الظنون الخاصّة ولا يشمله الترخيص الشرعى وادلّة الاصول فيشمله حكم الكبرى وهو وجوب الدفع لا ربط له باصل الجواب المذكور الثالث انّ الجواب المعدول اليه هو دعوى العلم بعدم كون الضّرر من اللّوازم لقهريّة للفعل لما نرى من التخلّف بالوجدان ولا ينافى ذلك تبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد لأنّهما من باب الحكمة فى التشريع ولا يلزمها الاطّراد بل يكفى الغلبة أو دعوى احتمال ذلك لاحتمال وجود الضرر والمفسدة فى الفعل باعتبار وقوعه بعنوان المعصية وهذا ايضا يكفى فى الالتزام بتبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد لانّ الحكمة والعلّة الغائيّة للطلب نظير سائر العلل الغائيّة انّما تكون مقدّمة عليه فى التصوّر ومتأخّرة من حيث الوجود فإن قلت كان اللّازم حينئذ عدم حسن الاحتياط فى موارد الشّك فى الحكم الالزامى لانّ ادلّة البراءة تقتضى نفى العصيان وكيف يتصوّر العصيان مع البراءة قلت إنّ ما ذكر كان بوجه الاحتمال لدفع الظّن بالضّرر الدنيوى اذا ظنّ بالحكم الشرعى ويكفى فى حسن الاحتياط احتمال ترتّب الضرر والمفسدة على نفس الفعل قوله (ثمّ انّ مفاد هذا لدليل الخ) لا يخفى انّ معنى حجيّة الظّن كونه مثبتا لمدلوله ودليلا متّبعا فى مخالفة الاصول اللفظيّة العمليّة مطلقا وهذا الدّليل على فرض تماميّته وثبوت الصغرى والكبرى لا يفى باثبات ذلك فانّ مرجعه الى الاحتياط فى خصوص الظّن بالحكم الوجوبى او التحريمى ولا يشمل الظّن بغيرهما من الاباحة والاستحباب والكراهة ما انّ فى مورد العلم الاجمالى والشّك فى المكلّف به اذا كان الاحتياط يقتضى الجمع بين المشتبهين لا يفى هذا الدليل بحجيّة الظّن باحدهما ورفع اليد عن الأخر قوله (للعمل بالظنّ فى الصّورة