الى الامارات الخارجيّة فى الشّبهات الموضوعيّة كان طريقا وحجّة باجماع العقلاء والعلماء والسرّ فيه انسداد باب العلم بالضّرر فى الامور الخارجيّة فالعمل بالاصول فى مقابل الظّن يوجب الوقوع فى المضارّ الكثيرة بحيث يخلّ بنظام المعاش نظير ترك العمل بظنّ السلامة وان كان مستندا الى الامارات فى الشّبهات الحكميّة فلا دليل على اعتباره بل المرجع الأصول المرخّصة النافية للتّكليف الّا اذا ثبت انسداد باب العلم فيها فيرجع الى دليل الانسداد وكذلك الكلام فى ظنّ السلامة فى مقابل الأصول المثبتة للتكليف فتأمّل والاولى والأسلم الجواب بمنع ترتّب الضرر الدنيوى على مخالفة الواجب والحرام امّا بالوجدان وامّا لاحتمال كون المصالح والمفاسد مترتّبة على المخالفة عصيانا لا مط ولا يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط فى موارد الشّك فافهم انتهى وتوضيح المقام يستدعى رسم امور الأوّل انّ الضّرر الدنيوى على قسمين الاوّل الضّرر الّذى هو فى اقصى مراتبه كهلاك النّفس وما يقرب منه ولا اشكال فى استقلال العقل بوجوب دفع مقطوعه ومظنونه بل محتمله الّا اذا عرض عليه عنوان يوجب حسنه كالجهاد وشبهه واذا استقلّ العقل بالحكم فى هذا القسم كشف للتلازم عن ثبوت حكم شرعىّ مولوىّ يعاقب على مخالفته وان لم يكن فى الواقع ضرر لانّ حكم العقل الاستقلالى لم يكن بعنوان الطريقيّة وسرّه انّ الحكم الطريقى انّما هو فى مورد يكون حكم عارضا لمتعلّقه والفرض انّ الحكم المستقلّ منه يعرض موضوعه من دون ملاحظة ثبوت فى الواقع وعدمه والثانى الضّرر الّذى لا يستقلّ العقل بوجوب دفعه حتّى فى المقطوع منه فهنا لمّا علمنا من الخارج انّ الضّرر الدنيوى لحاظه موضوعا عند الشرع لحكمه اوسع من لحاظه العقل موضوعا لحكمه جاء احتمال التحريم الشرعىّ والظّن به وبالضرر وامكن احرازه بحكم العقل بوجوب الدّفع باجراء دليل الانسداد وشبهه او مع قطع النظر عنه كما هو دعوى المستدلّ وليس الغرض الآن اثبات هذا الحكم وعدمه بل الغرض هو مجرّد الامكان واذا ثبت كان حكمه هذا طريقيّا وغير استقلاليّ الثّانى انّ المصنّف قدسسره قسّم الحكم الطريقى من العقل فى المقام وهو الضرر المظنون الدنيوىّ على قسمين الاوّل حكمه فى الظّن المتعلّق ابتداء بموضوع الضرر المستند الى الامارات الخارجيّة والثانى حكمه فى الظّن المتعلّق ابتداء بالحكم الشرعىّ الالزامى وثانيا وبالعرض بالضّرر وذهب الى اعتبار الظّن بالضّرر فى القسم الاوّل لانسداد باب العلم بالضّرر فيه غالبا فيجرى فيه نظير الانسداد المعروف ولذا اجمعوا على اعتبار الظّن فى موارد من الموضوعات الخارجيّة المذكور بعضها فى التّنبيه الرابع من تنبيهات دليل الانسداد وعدم اعتباره فى القسم الثّانى الّا اذا تمّ دليل الانسداد و