الثانية) وله قدسسره هنا كلام قبل كلامه فحاصل ذلك الخ وهو هذا ويمكن ان يردّ ايضا بانّها قاعدة عمليّة لا تنهض دليلا حتّى ينتفع به فى مقابل العمومات الدّالة على الحكم الغير الضّرري وقد يشكل بانّ المعارضة ح تقع بين هذه القاعدة والاصول اللفظيّة فان نهضت للحكومة على هذه القاعدة جرى ذلك ايضا فى البراءة والاستصحاب النّافيين للتّكليف المرخّصين للفعل والتّرك المؤمّنين من الضّرر فتأمّل فحاصل ذلك العمل بالاحتياط كليّة وعدم العمل بالظنّ رأسا انتهى لمّا كان مرجع الدليل المذكور الى الاحتياط فى خصوص الظّن بالحكم الالزامى ولا يفيد حجيّة الظّن من حيث هو توجّه عليه اشكالان الاوّل انّه اذا كان الظّن مخالفا للاحتياط الواجب لا وجه للعمل بالظنّ والثّانى انّ الظّن ح قاعدة عمليّة لا ينتفع به فى مقابل العمومات الدّالة على الحكم الغير الضررى كقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ) الدالّ بعمومه على اباحة ما ظنّ تحريمه ومن الواضح انّ الادلّة الاجتهاديّة والأصول اللفظيّة واردة على الأصل العقلى فان قيل انّ هذا ليس اشكالا آخرا على الدّليل المذكور بل هو راجع الى ما ذكره المصنّف فى الجواب عن الدّليل بقوله فالأولى ان يقال انّ الضرر وان كان مظنونا الخ وقد عرفت هناك انّ مع ترخيص الشارع العمل على خلاف الظّن يستكشف تدارك الضرر والعقل لا يحكم بوجوب دفع الضرر المتدارك وهذا الكلام كما يجرى فى البراءة والاستصحاب يجرى فى الاصول اللفظيّة فالترخيص المستفاد من العامّ اللفظىّ يستكشف منه التدارك فلا يحكم العقل بوجوب الدفع وبالجملة كلّما افاد الترخيص الشرعىّ كان واردا على القاعدة اذ به يرتفع قيد الموضوع المأخوذ فيها قيل انّ هذا اشكال آخر يتوجّه مع الاغماض عمّا ذكر هناك لانّ مع تسليم تماميّة القاعدة المذكورة فى الدّليل وقطع النظر عن تقييد موضوعها بما ذكر يتوجّه عليه هذا الاشكال فان المفروض ح تقديم القاعدة على البراءة والاستصحاب وذلك لا يقتضى تقديمها على العمومات والاصول اللفظيّة والسرّ فيه انّ الاصل اللّفظى اعتباره من حيث الطريقيّة ويعمل به عند الشّك فى وجود القرينة الصّارفة عن ظهوره وهذا بخلاف الاصول العمليّة فانّها احكام موضوعة للشاكّ فى مقام العمل فاذا فرض تقديم القاعدة على بعض تلك الاصول لا يلازم ذلك تقديمها على الاصول اللفظيّة والاصل اللّفظى وان كان فى غاية الضعف مقدّم على جميع الاصول العمليّة العقليّة والنقليّة والحاصل انّ الاصل اللفظى لكونه دليلا وكاشفا عن المراد لا يرفع اليد عنه الّا اذا علم القرينة الصارفة عن ظهوره وهذه القاعدة لا تصلح للقرينيّة الصّارفة عن العمومات كما انّ البراءة الشرعيّة او العقليّة لا تصلح للقرينيّة الصارفة عن ظهور العمومات فهذا اشكال آخر والأمر بالتامّل اشارة الى ما ذكرنا من الفرق.
قوله (الثّانى انّه لو لم يؤخذ بالظنّ لزم ترجيح المرجوح) ذكره العلّامة فى النهاية والسّيد عميد الدين وغيرهما من الخاصّة والعامّة قوله (وربما يجاب عنه بمنع قبح ترجيح المرجوح) المجيب هو الشيخ المحقّق التّقى فى حاشية المعالم.