المقطوع به واسباب القطع وازمانه ولا يمكن التصرّف فيه من الشّارع بالنّفى او الاثبات بخلاف القطع الموضوعى باقسامه فانّ للشّارع التصرّف فيه كيف شاء ومنها ما عرفت من انّ القطع الطّريقى لا يكون وسطا بخلاف الموضوعىّ فانّه يكون وسطا ومنها انّه اذا قام دليل على حجّية امارة وطريق فهل يقوم ذلك الطّريق بنفس دليل اعتباره مقام ما للقطع من الاقسام او يختصّ قيامه مقام القطع ببعض اقسامه واعلم اوّلا انّه قد يراد من قيام الأمارة مقام القطع كونها مرجعا عند عدم القطع بالواقع وهذا المعنى موجود فى الأمارات وجميع الأصول الّا انّ الأمارات مقدّمة على الأصول بالورود او الحكومة او الجمع العرفى وكذا الاصول يقدّم بعضها على بعض ويأتيك تفصيل ذلك إن شاء الله الله تعالى وعلى هذا المعنى يحمل عبارة المتن حيث يقول ثمّ من خواصّ القطع الّذى هو طريق الى الواقع قيام الأمارات الشّرعيّة والأصول العمليّة مقامه فى العمل باسقاط لفظ بعض كما فى بعض نسخ الكتاب وقد يراد منه التّوسعة فى موضوع الحكم كما اذ اقام دليل على قيام امارة مقام القطع المأخوذ على وجه الصّفتيّة فانّ هذا تعميم فى الموضوع حقيقة ومن هذا القبيل ما يقال الطّواف بالبيت صلاة وقد يراد منه ما ستعرفه من ترتيب ما للقطع من الآثار على الأمارة وهذا المعنى هو المقصود فى المقام فنقول لا اشكال فى قيام الطّرق والأمارات كخبر الواحد والبيّنة مقام القطع الطريقى الصّرف بنفس دليل اعتبارها وتفيد فائدته فى ترتيب جميع ما له من الآثار من غير فرق فى ذلك بين القول بكون معنى الجعل فيها هو جعل الحجّية لها من دون ان يكون مستتبعة لانشاء احكام تكليفيّة فانّ جعل الحجّية حينئذ ليس الّا بمعنى القاء احتمال الخلاف بواسطة اخبار العادل مثلا بحكم او موضوع له اثر وبجعل الشّارع يكون كشف الطّريق عن الواقع حجّة وبمنزلة تمام الانكشاف كما انّ القطع يكون كاشفا ذاتا فيترتّب عليه ما للواقع من الآثار كالقطع ويكون هذا الطريق من جهة دليل الاعتبار موجبا لتنجّز التّكليف واستحقاق العقوبة على مخالفته فى صورة الاصابة ولصحّة الاعتذار به فى صورة الخطأ ويصير الأمارة بواسطة ذلك الدّليل تمام الموضوع لحكم العقل بما ذكرنا أو القول باستتباع جعل الأمارات لاحكام تكليفيّة كما هو المشهور أو القول بانّ التعبّد بالأمارات الغير العلميّة ليس الّا للإرشاد ومن باب مجرّد الكشف عن الواقع كما فى امر المولى عبده عند تحيّره فى طريق بغداد بسؤال الأعراب عن الطريق ولا اشكال ايضا فى عدم قيامها مقام القطع المأخوذ فى الموضوع بكلا قسميه على وجه الصفتيّة ولا تفيد فائدته فانّ غاية دليل اعتبار الخبر هى دلالته على جعله كاشفا بعدم الاعتناء باحتمال خلافه والقاء احتمال الخلاف اتمام لجهة كشفه تعبّدا فيقوم مقام القطع ويفيد فائدته بما هو كذلك لا بما يفيده على نحو الصفتيّة فكما انّ اتمام جهة كشف الخبر لا يفيد فى قيامه مقام سائر الموضوعات والصّفات فكذلك فى القطع المأخوذ