بحيث يوجب ظهور العامّ فى اختصاص الحكم المتعلّق به بغير مورد التخصيص بل العام معه ظاهر ايضا فى شمول الحكم لذلك المورد وعمومه بالنّسبة اليه وانّما يقدّم الخاصّ لترجيح ظهوره على ظهور العامّ فالعامّ والخاصّ متعارضان الّا انّ التّرجيح للخاصّ فيقدّم عليه لذلك بخلاف الحاكم والمحكوم عليه فانّ المحكوم لا ظهور له فى عموم الحكم بالنّسبة الى مورد الحاكم حتّى يتعارضان بل ظاهر فى اختصاصه بغير ذلك المورد وتظهر الثمرة بينهما فى الدليلين الظّاهرين فانّه على تقدير كون احدهما حاكما على الآخر يقدّم عليه ولو كان من اضعف الظّنون المعتبرة ولا يقدّم عليه المحكوم ابدا الّا اذا عارض الحاكم قرينة اخرى غير المحكوم فيلاحظ حينئذ أحكام التّعارض بينه وبين ذلك الأمر لا بينه وبين المحكوم وهذا بخلاف المخصّص المنفصل فانّه لا يقدّم بمجرّده على العامّ بل يدور تقديمه مدار رجحان ظهوره على ظهور العامّ وربما يكون ظهور العامّ اقوى من ظهوره فينعكس الأمر فالحاكم من حيث هو مقدّم على المحكوم كذلك دائما بخلاف الخاصّ والعامّ فانّ مدار التقديم على رجحان ظهور احدهما على ظهور الآخر ووجهه انّ الحاكم مفسّر للمحكوم وموجب لظهوره فى اختصاص الحكم الّذى تضمّنه بغير مورده فالحاكم بظهوره يقدّم من دون توقّف على امر آخر بخلاف الخاصّ فانّه بمجرّد ظهوره لا يوجب صرف العامّ حتّى يكون بنفسه مقدّما عليه بل رجحان ظهوره يوجب تقديم ظهوره على ظهور الآخر وقد يتراءى من كلام المحقّق الأنصارى قدسسره فى تعيين ميزان الحكومة انّ اللازم كون الحاكم على وجه لو فرض عدم ورود المحكوم لكان لغوا خاليا عن الفائدة وغرضه كون الحاكم على وجه يصلح لان يكون بيانا ومفسّرا لدليل آخر على خلافه على تقدير ذلك الدّليل ولو كان الغرض منه غير تفسير ذلك الدّليل نعم اتّصافه فعلا بذلك العنوان يتوقّف على وجود ذلك الدّليل فما ذكره بظاهره غير مراد فانّ مختاره قدسسره انّ ادلّة اعتبار الادلّة الاجتهاديّة باسرها حاكمة على ادلّة اعتبار الاصول العمليّة الشرعيّة مع انّه ليس شيء منها بحيث لو فرض عدم دليل على اعتبار الاصول العمليّة لكان لغوا خاليا عن الفائدة بل لها فائدة اخرى غير بيان كميّة مدلول ادلّة اعتبار الأصول الشرعيّة العمليّة ايضا وهى ورودها على الاصول العقليّة المحكّمة فى المورد قبل الأصول الشرعيّة هذا أمّا الوجوه المتصوّرة فى كيفيّة اعتبار الطّرق والامارات الظنّية فأربعة الأوّل ان يكون اعتبارها على وجه السببيّة واقعا بان يراد من ادلّة اعتبارها عليّة قيامها للبناء على مقتضاها والعمل على طبقها الثّانى ان يكون اعتبارها على وجه السببيّة ظاهرا بان يراد من تلك الادلّة عليّتها فى مرحلة الظاهر لأحداث حكم بالعمل على طبقها والفرق بينه وبين الاوّل تحقّق الاطاعة والعصيان الواقعيّين بمجرّد ايقاع العمل على طبقها او عدم ايقاعه اذا كانت متضمّنة للتّكليف على الاوّل مطلقا وتحقّقهما فى صورة المصادفة للتّكليف الواقعىّ وموافقتها له لا مطلقا وليس فى صورة مخالفتها الّا مجرّد التجرّى على الثّانى الثالث أن يكون