ورفع العقاب عنه على تقدير مخالفة الواقع فى موردها سواء كانت مأخوذة من العقل او من النقل فانّ الاخبار الدّالة عليها لا تفيد ازيد من ذلك وامّا الاحتياط فهو من الاحكام العقليّة ومقتضاه عدم معذوريّة المكلّف فى موارد خلاف اصالة البراءة ومن المعلوم انّ عدم المعذوريّة ليس حكما شرعيّا وامّا اصالة التخيير فهو ايضا نظير اصالة البراءة ليست الّا عذرا فى اختيار المكلّف فى مقام التخيير بما شاء من الاحتمالين ثمّ إنّ المراد بالجهة فى المقام انّما هو التقييديّة لا التّعليليّة والفرق بينهما انّه على الثّانى يلزم ثبوت المصلحة والمفسدة لذات الفعل الّذى هو مورد اجتماع الجهتين اوّلا وبالذّات فيما اذا كان الحكم الواقعىّ والظّاهرىّ مختلفين باعتبار كون احدهما طلبا لترك الفعل والآخر طلبا لايجاده اذ كلّ وصف او حكم انّما يقوم بموضوعه لا بعلّته وانّما تكون العلّة واسطة فى ثبوته لموضوعه وهذا بخلاف الاوّل اذ عليه يثبت كلّ منهما ابتداء لنفس الجهة ويكون ثبوتهما لمورد اجتماع الجهتين من باب العرض بتوسّط الجهتين فتكونان واسطتين فى العروض كما انّهما كانتا واسطتين فى الثّبوت على التقدير الثّانى نعم المصلحة والمفسدة يجوز اجتماعهما فى مورد مع تعدّد الجهة التّعليليّة ايضا والثّمرة بين التقييديّة والتعليليّة يظهر بالنّسبة الى لوازم المصلحة والمفسدة كما سيأتى وكيف كان فبعد تعدّد موضوعى المصلحة والمفسدة وموردهما لم يبق محذور من جهة اجتماع الامر الظاهرىّ والنّهى الواقعىّ او العكس بالنّظر الى المكلّف به فإن قيل انّه لا مصلحة ولا مفسدة فى المفاهيم بل انّما هما على تقديرهما ثابتان للافراد والاشخاص الخارجيّة كما نشاهده بالعيان والوجدان فلا يصحّ جعل الجهات واسطة فى العروض بالنّظر الى ثبوتهما للاشخاص الّتى فيها اجتماع تلك الجهات بل هى فى مقام اتّصاف الاشخاص واشتمالها على المصلحة والمفسدة واسطة فى الثّبوت دائما قلنا سلّمنا انّه لا مصلحة ولا مفسدة فى المفاهيم ولكن نقول انّ هذا انّما هو فى عالم كلّيتها وعالم وجودها الذّهنى وامّا فى وجودها الخارجىّ فلا وظهور المصلحة والمفسدة فى الاشخاص ليس لأجل كون موضوعهما هى الاشخاص من حيث هى بل انّما هى لأجل انّ الاشخاص ليست الّا وجودات تلك المفاهيم فى الخارج فهى عالم وجودها الخارجىّ فالمصلحة والمفسدة فى هذا العالم ثابتتان لنفس الطّبائع من حيث وجودها الخارجىّ بحيث تكون تلك الحيثيّة محقّقة لفعليّة الاتّصاف ومحصّلة لها والحاصل انّهما ثابتتان لنفس الطّبائع من الحيثيّة الّتى بها تكون منشأ للآثار وهى حيثيّة وجودها الخارجىّ هذا مضافا الى انّ مورد اجتماع الجهات فى المقام ايضا قد يكون من المفاهيم كما فى موارد الشّبهة فى الحكم الكلّى الواقعىّ للشّيء فلا بدّ للسّائل من صرف المصلحة والمفسدة ح الى اشخاصه فافهم وامّا المقام الثالث فغاية ما يقال فيه انّ الحكيم اذا حكم على شيء بحكم فلا بدّ