المجعول حينئذ لا يكون لمتعلّقه بل يكون له ولمتعلّقه معا لانّ الظّن له دخل فى ثبوت الحكم فانّ الشّارع رتّب الآثار على المظنون بوصف المظنونيّة فلا يكون الظنّ وسطا لثبوت حكم متعلّقه لأنّا نقول هذا انّما يتمّ بناء على كون الاحكام الظاهريّة مجعولة فى عرض الواقع وامّا بناء على انّها فى طول الأحكام الواقعيّة كما هو الصّواب فلا يكون الظنّ موضوعا بل يكون طريقا محضا لأنّ الظنّ امّا ان يلحظ بالنّسبة الى اصل التّكليف وامّا ان يلحظ بالنّسبة الى تنجّزه وعلى الاوّل يكون طريقا محضا اذ لو توقّف الحكم على الظنّ لزم التّصويب والدّور وكلاهما باطلان وعلى الثّانى يكون الظنّ جزء موضوع لتوقّف التّنجّز على حصول الظنّ وبالاعتبار الاوّل وهو كونه طريقا يطلق عليه الوسط والحجّة وان كان بالاعتبار الثّانى لا يطلق عليه لانّه جزء موضوع ويكون التّنجّز موقوفا على الظنّ وبعبارة اخرى لمّا كان من الواضح المستبين امتناع جعل الحكم الظاهرى والظنّ الطريقى بالقضيّة الاولى كامتناع جعل الحكم الواقعى بالقضيّة الثانية وكان المجعول فى القضيّة الثانية الظاهريّة حكما غير الحكم الواقعى المجعول للموضوع النّفس الأمرى كان معنى كون الظنّ حجّة ووسطا لاثبات احكام متعلّقه ثبوتها فى مرحلة الظّاهر بواسطة الظنّ او الحكم ظاهرا بثبوتها فى نفس الامر الرّاجع الى المعنى الاوّل وبعبارة ثالثة المجعول فى القضيّة الثّانية احكام شرعيّة من سنخ الاحكام الواقعيّة مترتّبة على الظنّ من حيث كشفه عن الاحكام المجعولة فى الواقع كشفا ناقصا والحاصل انّ العلم طريق تامّ بذاته ولا يمكن جعله طريقا بخلاف الظنّ فانّه طريق ناقص ويصحّ للشّارع جعله طريقا تامّا قوله (والحاصل انّ كون القطع حجّة غير معقول) قد يتخيّل فى المقام ورود مناقشات هى فى غاية الضّعف نذكرها تشريحا للذّهن الأولى انّ هذا دليل آخر على عدم اطلاق الحجّة على القطع وليس حاصل ما سبق ومفاده انّ الحجّة واسطة لثبوت حكم متعلّقه وبه يحصل القطع بالمطلوب فلا يصدق على نفس القطع والّا كان السّبب والمسبّب شيئا واحدا وان شئت قلت انّ كلّ ما بالغير لا بدّ وان ينتهى الى ما بالذّات والّا لزم التّسلسل الثّانية أنّ اطلاق الحجّة على القطع وعدمه ليس من الامور العقليّة حتّى يحكم بالامتناع لأنّها مجرّد اصطلاح ومع قطع النّظر عنه فاطلاقها على القطع امر معقول الثّالثة أنّه يمكن بملاحظة علم الشّارع بمخالفة قطع القاطعين للواقع كثيرا ان ينهى المكلّف عن العمل بقطعه ويقول لا تعملوا بعقولكم النّاقصة واعتقاداتكم الفاسدة لكثرة مخالفتها للواقع بل لكم العمل بما يقوله امنائى كما نهى عن العمل بالقياس مع حصول القطع منه احيانا فلا يصحّ ما أفاده رحمهالله من أنّ طريقيّة القطع ليست قابلة لجعل الشّارع اثباتا ونفيا الرّابعة إنّه لو امتنع تصرّف الشّارع فى قطع القاطع لزم ان يكون الكفّار غير معاقبين فانّهم قاطعون غالبا بمذاهبهم الفاسدة فلا يمكن للشّارع المنع وليس كذلك قطعا لضرورة خلودهم فى النّار الخامسة أنّه لا اشكال فى علم الانبياء والائمّة عليهمالسلام