الّذى هو قسم من الوسط بقول مطلق فالحجّة فى باب الأدلّة باصطلاح الاصولى ما يحمل عليه وجوب ترتيب جميع احكام متعلّقه عند وجوده فى مرحلة الظّاهر ومن اجل انّ هذا المعنى لا يتحقّق فيما كان للعلم دخل فى موضوع الحكم الشرعى يقول ره عند تعرّضه للقطع المأخوذ على وجه الموضوعيّة فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم وان لم يطلق عليه الحجّة اذ المراد بالحجّة فى باب الادلّة ما كان وسطا لثبوت حكم متعلّقه شرعا لا لحكم آخر انتهى اذا عرفت ذلك كلّه فاعلم أنّ اطلاق الحجّة على القطع الطريقى ليس من الحجّة باصطلاح الاصولى وهى الوسط لاثبات حكم متعلّقه لوضوح عدم كون القطع واسطة فى العروض فانّ الحرمة ثابتة للخمر اوّلا وبالذّات لا بواسطة القطع حتّى يكون واسطة فى عروض الحكم له وعدم كونه واسطة فى الثّبوت لانّه ليس علّة لحرمة الخمر فانّ الحرمة ثابتة للخمر سواء قطع بالخمريّة أو لا والعلّة هى الاسكار او المفاسد الاخرى وعدم كونه واسطة فى الاثبات لانّه ليس علّة للعلم بالحرمة وانّما العلّة هى الآيات والاخبار الدّالة على الحرمة لا القطع بالخمريّة فالقطع الطريقى ليس وسطا اصلا ولا يطلق عليه الحجّة حقيقة باىّ معنى كانت وان صحّ اطلاقها عليه بمعنى وجوب العمل على طبقه نعم بالقطع يثبت الموضوع كما انّك عرفت انّ البحث فى هذا الامر ليس بمهمّ فانّه مسئلة لفظيّة جزئيّة وذكرها انّما هو بمناسبة طريقيّة العلم واعتباره ذاتا وانّ لاجل ذلك لا يؤخذ العلم وسطا لترتيب احكام الواقع على المعلوم بل القاطع يرتّب القياس قهرا ويجعل الوسط نفس الواقع لا العلم به وهذا بخلاف غير العلم فانّه لا بدّ من توسيطه لمكان عدم تبيّن الواقع به وبعبارة أوضح ليس فى القطع الطريقى الّا قضيّة واحدة وهو الحكم لذات الشّيء مع قطع النّظر عن تعلّق العلم به ومن غير مدخليّة له فيه فثبوته النّفس الامرى تابع لتحقّق موضوعه فى نفس الامر واذا علم المكلّف بثبوت هذه القضيّة وعلم بتحقّق موضوعها يقطع بترتّب المحمول قهرا من دون توسيط للقطع وأمّا في الظنّ الثابت حجّيته فهناك قضيّتان واقعيّة ثابتة فى نفس الامر مع قطع النّظر عن تعلّق الظنّ به وظاهريّة بملاحظة الظنّ ويكون الظنّ موضوعا لها ويختلف باختلاف المكلّفين فى الظّنون بحسب المؤدّى لا يقال يلزم على ما ذكرتم ان لا يكون الظّن الطّريقى ايضا كالقطع حجّة ووسطا لانّ بالظّن اذا كان طريقا لا يثبت الّا الموضوع وهو انّ مظنون الخمريّة خمر لا انّ مظنون الخمريّة حرام حتّى يكون وسطا لثبوت الحكم فإنّه يقال المجعول فى القضيّة الثّانية فى الظنّ الطريقى هو الطريقيّة التّامة ولازمه عقلا من دون جعل هو الطريقيّة النّاقصة كما انّ اللّازم عقلا للقطع هو الطّريقيّة التّامة والمراد بالتّمام والنّقص احتمال الخلاف وعدمه فى مؤدّى الطّريق فانّ مع احتمال الخلاف يكون الطريقيّة ناقصة ومع عدمه يكون تامّة ولمّا كان القطع طريقا تامّا عقلا امتنع جعله حجّة ووسطا لاثبات حكم متعلّقه او سلبه بخلاف الظنّ فانّه طريق ناقص ويصحّ جعله طريقا تامّا كذلك بايجاب ترتيب جميع آثار الواقع على مؤدّاه لا يقال سلّمنا كون الظنّ وسطا لكن لا يصحّ اطلاق الحجّة عليه لانّ الحكم