فلا يزاحمه احتمال كون الحكم الواقعي إباحة اقتضائية. لعدم وجود موضوع للطاعة فيها ويتفرَّد الحكم الإلزامي المحتمل بالطاعة.
فإن قلت : هب : انّ الإباحة الاقتضائية ليست من أقسام التكليف ولا يتصوّر فيها الامتثال والعصيان لكن الغرض من إنشائها هو تيسير الأمر على المكلّف وإطلاق العنان له بين الفعل والترك.
وعلى هذا فلو كان الأمر دائراً بين كونه واجباً أو مباحاً اقتضائياً ، فإيجاب الاحتياط بمقتضى قاعدة حقّ الطاعة وإلزام المكلّف بالأخذ بالفعل ينافي ملاك الإباحة الاقتضائية الّتي مدارها إعطاء المكلّف كامل الحرية بين الفعل والترك ، فكون الفعل محتمل الوجوب يقتضي الإلزام والضيق ، كما أنّ كونه محتمل الإباحة يقتضي التيسير والسهولة وإطلاق العنان ، فشمول القاعدة لهذه الصورة يوجد التزاحم بين الملاكين المحتملين.
قلت : إنّ الغرض من جعل الإباحة الاقتضائية يتلخّص في أمرين :
الأوّل : اعتقاد المكلّف بكون حكم الله في هذا المورد هو الإباحة لا غير ، وهذا هو المسمّى بالموافقة الالتزامية ، فلو كان الحكم أي الإباحة معلومة بالتفصيل وجب الاعتقاد بإباحتها تفصيلاً ، وإن لم تكن معلومة بالتفصيل كما في المقام كفى الاعتقاد بصحّة ما جاء به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في هذا المورد إجمالاً ، كلّ ذلك بناء على وجوب الموافقة الالتزامية.
الثاني : ترخيص المكلّف على الصعيد العملى من جانب الشارع دون أن يكون هناك إلزام. فإذا كان المطلوب من جعل الإباحة الاقتضائية ، هو الترخيص بما هو هو فهذا حاصل غير منتف ، إذ ليس من جانب المولى أي