الصفحه ١٢٦ : والأُصول إلى أقوال ، منها انّ المجعول في الجميع
هو الحجّية المنجلية في التنجز عند الإصابة والتعذير عند
الصفحه ٢٢٦ : الحكم) يسمّى في مصطلح الأُصوليّين بالشبهة البدويّة.
ج. إذا كان عالماً بالحكم وجاهلاً بالمكلّف به
إذا
الصفحه ١٥١ :
يوجب غلبة الظن ، ولا يجوز أن يترك العلم للظن على حال فوجب لذلك أن لا
يُخص العموم به
الصفحه ٩٤ : .
يقول صاحب
مفتاح الكرامة : المستفاد من قواعدهم حمل الألفاظ الواردة في الأخبار على عرفهم ،
فما علم حاله
الصفحه ٢٤ : الأُصول في الموارد التالية :
١. البراءة من
التكليف المحتمل ؛ لقبح العقاب بلا بيان.
٢. الاشتغال
الصفحه ٢٤٥ :
المجتهد لتخريج مناطه وبالتالي تسرية الحكم إلى كلّ موضوع يوجد فيه المناط.
مثلاً قد ورد
في الحديث
الصفحه ١٦٠ : اصطلاحياً وإنّما الغالب هو ما يسمّيه
الأُصوليون بالظواهر ، وإلّا فلو كانت دلالة الجمل في الحياة العامة
الصفحه ٢٣٠ :
الاستنشاق أو المضمضة إلى الوضوء ، وذلك لأنّ المحصِّل وإن كان مركّباً ذا
أجزاء منحلا إلى ما علم
الصفحه ٢٣٢ :
١٦. استصحاب الزمان والزمانيات
لمّا كان
الاستصحاب عند الإمامية أصلاً من الأُصول ، ودلّ على
الصفحه ٢٤٨ :
لا يكون دليلاً على أنّ الشارع جعل القياس حجّة فيما لا نصّ فيه ، إذ من
المحتمل أنّ الشارع قد حلّ
الصفحه ٢٦٤ : مقدّمته أو حرمته. ويكون سدّ الذرائع عنواناً آخر لحكم
المقدّمة الذي يبحث عنه في الأُصول.
كما أنّ
الذريعة
الصفحه ٢٤٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم لمواجهة الأحداث الجديدة ، وكان هناك اختلاف حادّ بين
الصحابة في الأخذ به ، ولو توفّرت بأيديهم نصوص
الصفحه ١٣١ : حقيقياً ، بل حكم طريقي للتنجيز
والتعذير ، ولكنّه ربّما لا يتماشى هذا الجواب مع الأُصول العملية غير المحرزة
الصفحه ١٥٠ : رجّحنا التخصيص. (١)
نعم ذهب السيد
المرتضى في «الذريعة» والشيخ في «العدّة» إلى عدم جواز تخصيص الكتاب
الصفحه ٢١٢ :
كتباً أُصولية طبقاً لما قرّره أئمّة المذهب في فروعهم الفقهية ، وهذا
النوع خال من الأساليب العقلية