الصفحه ٢١٨ :
البطلان.
ثمّ إنّ جماعة
سلّموا بطلان الثمرة لكنّهم حاولوا تصحيح الصلاة بالأمر بها عن طريق الترتب بأن
يكون
الصفحه ٢١٩ : فالمتكلّم يستعمل
العامّ في المعنى الموضوع له ، ثمّ يشير بدليل آخر إلى انّ قسماً منه ليس بمراد
جداً ، ولا
الصفحه ٢٢٠ : : أكرم العلماء ، ثمّ قال : لا تكرم العالم الفاسق ، وثبت انّ زيداً عالم ولم
يثبت أنّه غير فاسق ، فالرائج
الصفحه ٢٣٠ : الشك عن الجانب المسبب حقيقة ، ولنذكر مثالاً :
إذا كان هناك
ماء طاهر شككنا في طروء النجاسة عليه ، ثمّ
الصفحه ٢٣٤ : تأخّر
موته عن موت الوالد.
٢. إذا علمنا
بإصابة البول للماء القليل زوال يوم الجمعة ، ثمّ علمنا بأنّه صار
الصفحه ٢٣٩ : ، والعقل ، وأمّا عند السنّة ، فمصادر
التشريع ، هي الثلاثة الأُولى ، ثمّ يأتي دور الاستنباط فيعتمد على أُصول
الصفحه ٢٤١ : حكم واقعة ورد فيها نصٌّ ، لتساويهما في علّة الحكم ،
ومناطه وملاكه.
ثمّ إنّ أركان
القياس أربعة
الصفحه ٢٤٦ : ». (١)
والقياس في هذا
الحديث هو بهذا المعنى ، أي التماس العلل ، ثمّ عرض النصوص على العلل المستنبطة
والقضاء فيها
الصفحه ٢٥٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد ، وإن شئت أن
تفارقيه». (١)
ثمّ إنّ
الحنفية قالت بأنّ
الصفحه ٢٥٧ :
الاستحسان. (١)
أقول : إذا كان ثمة دليل معتبر على العدول فلا عبرة بالاستحسان
حتى يكون الدليل
الصفحه ٢٦٤ :
إذا اشتري شخص
غنماً من رجل بعشرة إلى أجل ، ثمّ باعها منه بثمانية نقداً ، فقد صار مآل هذا
العمل
الصفحه ٢٦٥ : الشريعة.
ومن أكثر الناس
ردّاً للحيل ، الحنابلة ثمّ المالكية ، لأنّهم يقولون بسدِّ الذرائع ، وهو أصل
الصفحه ٢٦٦ : لا جدياً ، كما إذا باع ما يساوى عشرة بثمانية نقداً ثمّ اشتراه
بعشرة نسيئة إلى أربعة أشهر ، فمن
الصفحه ٢٦٨ : ومقلّديه ، لا على المجتهدين.
ثمّ أيّ فرق
بين الصحابة والتابعين فكيف لا يكون قول التابعي ـ ما لم يسند إلى