الصفحه ٧٠ : نظير حكم العقل بعدم صدور القبيح منه فحكم العقل بعدم
الصدور بمعنى استكشافه ذلك منه بالنظر إلى ما للمولى
الصفحه ٨١ : .
الثاني : مصب حق الطاعة هو التكليف لا مطلق الحكم
إنّ حقّ الطاعة
عبارة عن تحمّل العبد مسئولية أمام المولى
الصفحه ٨٣ :
إيجاب أو تحريم بل حكم بالتسوية بين الفعل والترك ، ولكنّه لا ينافي أن
يتعلّق إلزام بالفعل المباح
الصفحه ٩١ : يكن في مجراه حكم شرعي. وبتعبير آخر : يكون المورد ،
منطقة فراغ ، وإلّا فلو كان هناك حكم شرعي فلا يكون
الصفحه ١٤٦ : للواقع فلا محيص عن القول
برفع الشارع اليد عن الحكم الواقعي ، وإرادته للمصلحة العليا وهو ترغيب الدين
الصفحه ٢٣٣ : تنجيزي وتعليقي
إذا كان الحكم
الشرعي محمولاً على الموضوع بلا قيد ولا شرط ، فالحكم تنجيزي وإلّا فتعليقي
الصفحه ٢٤٥ :
المجتهد لتخريج مناطه وبالتالي تسرية الحكم إلى كلّ موضوع يوجد فيه المناط.
مثلاً قد ورد
في الحديث
الصفحه ٢٤٦ : لصحّة
النصوص الشرعية ، فما وافقها يؤخذ ويحكم عليه أنّه حكم الله ، وما خالفها يرفض
ويحكم عليه بأنّه ليس
الصفحه ٢٤٧ : التشريعي الّذي
يساير الوقائع المتجدّدة ، ويكشف عن حكم الشريعة فيما يقع في الحوادث ويوفق بين
التشريع
الصفحه ٢٥٤ : ؟
ثالثاً : نحتمل أن تكون خصوصية المورد دخيلة في ثبوت الحكم ،
مثلاً لو علمنا بأنّ الجهل بالثمن علّة موجبة
الصفحه ٢٦٠ : أنّ
الخليفة صدر في حكمه هذا عن مصلحة تخيّلها ، ولكنّ هذا النوع من الاستصلاح رفض
للنصّ في موردها ، وهو
الصفحه ٢٧٣ : ................................................... ٦٧
٢. الحكم الحقيقي منقوم بالبيان............................................... ٦٨
٣. قبح العقاب
الصفحه ٢٧٤ : كالفرينة الحالية................................................... ١١٤
الرسالة الرابعة
الجمع بين الحكم
الصفحه ٢١ :
شرع ، فإنّ كلّ عاقل يجزم بحسن الإحسان ويمدح عليه ، ويُقبِّح الإساءة
والظلم ويذمّ عليه ، وهذا حكم
الصفحه ٦٢ : الأوّلي أو بالعنوان الثانوي.
ب : احتمال
وجود غرض مطلوب للمولى في المورد على نحو يكون الحكم فعلياً حتّى