الصفحه ٨٣ : .
٢. انّ الفعل
المباح ربّما يقع مقدّمة للواجب والحرام فإذا قلنا بالملازمة بين حكمي المقدّمة
وذيها ، فعندئذ
الصفحه ١٧٦ : .
أقول : كان
عليه أن يبرهن على الموضوع بشكل آخر ، وهو أنّ باب العلم مفتوح في العقائد التي
يكفي فيها عقد
الصفحه ٢٢٩ : الطواف محكوماً بالصلاة من أحكام.
وأمّا الوارد
فهو أن يكون أحد الدليلين مزيلاً ورافعاً لموضوع الدليل
الصفحه ٢٦٣ : للأُمور المباحة إلّا أنّ
فاعلها قصد بها التوصّل إلى أمر محرّم.
وإن شئت قلت :
العمل الذي يعدّ حلالاً في
الصفحه ١٩٨ : عليهالسلام : «إنّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه
الأُمّة إلّا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله ، وجعل
الصفحه ٦٦ :
قلت : إنّ الموضوع لوجوب الطاعة ، أو حرمة التمرّد هو
البيان الواصل ، فلا يصدقان إلّا مع وصوله
الصفحه ٢٠٣ :
المشهور أنّ
موضوع أُصول الفقه هو الأدلّة الأربعة ، أو الحجّة في الفقه ؛ والثاني هو الأظهر ،
لاختلاف الفقها
الصفحه ١٧ :
٢
تضافر الروايات على حجّيّة العقل
تضافرت
الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام على حجّيّة
الصفحه ٢٢١ : دلالة المطلق على
الاجتزاء بكلّ فرد منه ، دلالة عقلية بمعنى أنّ الموضوع عند المشرّع هو ذات المطلق
، فلو
الصفحه ٢١٩ : على استعماله في
غير المعنى الموضوع له ، ولكن المحققين من أصحابنا أثبتوا انّه بعد التخصيص أيضاً
حقيقة
الصفحه ١٤٠ :
٥
الحكمان ليسا في رتبة واحدة
قد أشار إليه
المحقّق الخراساني بقوله : إنّ الحكمين ليسا في مرتبة
الصفحه ٦٨ : المحقّق الاصفهاني فقال : إنّ مدار
الإطاعة والعصيان على الحكم الحقيقي ، والحكم الحقيقي متقوم بنحو من أنحا
الصفحه ٢٩ : للموضوع ، مثلاً يقول : إنّ الوضوء مقدمة للواجب ، والعقل
يُصدر الحكم ويقول : مقدمة الواجب واجبة ، ومثله
الصفحه ٣١ : الموضوع من واقع نهار شهر رمضان وهو
صائم.
إنّ تنقيح
المناط من المزالق للفقيه ، إذ ربما يُلغي بعض القيود
الصفحه ٢٧٥ :
الموضوع
الصفحة
إشكالان للمحقق الخراساني