الصفحه ١٩٦ : المنتج عن العقيم إلى غير ذلك من الأحكام ، فهو أمر
قد كددنا فيه أنفسنا وأسهرنا أعيننا حتّى استقام على هذا
الصفحه ١٠٩ : القليل منها ، فهو كان أشبه بالتخصيص
الأكثر فالأكثر كما قال في خطبة حجة الوداع : وإنّ دماء الجاهلية موضوعة
الصفحه ١٨٠ : الكبرى
ناظرة إلى المتمكن من المعرفة ، لأنّ عقاب العاجز القاصر قبيح فضلاً عن خلوده في
النار ، فالكبرى كلية
الصفحه ٢٧١ : .......................................................................... ٥
الرسالة الأولى
دور العقل في استنباط الحكم الشرعي
الأدلة الشرعية الأربعة عند الأصوليين
الصفحه ٥٠ : العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة
، لأنّه يعدّ تناقضاً في نظر القاطع مطلقاً ، وفي الواقع عند
الصفحه ١٠٣ : من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع واليقين. (١)
والسيرة عندهم
كالإجماع ، غير أنّ الثاني يشترط فيه
الصفحه ٢٦١ :
الثالث : أن يكون الحكم على وفق المصلحة مستلزماً لإدخال ما
ليس من الدين في الدين ، فيكون تشريعاً
الصفحه ١٠١ : والماء
وغير ذلك التي تعد من متطلبات الحياة العصرية ، فيدفع حصة من المال بغية شرائها
وراء ما يدفع في كلّ
الصفحه ١٥٢ : العقلي ، الذي لو كان لرجح عليه. (١)
ثمّ إنّه شرح
الأُمور العشرة في غير واحد من كتبه ، ويتلخّص بالنحو
الصفحه ٢٠١ : أُصول الفقه هو الإمام الشافعي.
قال الإمام
الرازي : اتّفق الناس على أنّ أوّل من صنّف في هذا العلم ـ أي
الصفحه ١٩٨ : ء إلّا وفيه كتاب أو سنّة». (٣)
٤. وقال أبو
الحسن الإمام موسى بن جعفر عليهالسلام في جواب من سأله : أكلّ
الصفحه ٢٤٨ : .
٢. أو الرجوع
إلى أحاديث أئمّة أهل البيت الذين هم قرناء الكتاب في الحجّية ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٤٧ : ازدهار الخط الثاني وكانت القوة
للمنهج الثاني إلى القرن العاشر.
وبهذا يُعلم
المراد من «الأخباري» في لسان
الصفحه ٢٠٠ : ء الإمامية بتأليف كتاب في جمع القواعد الأُصولية والفقهيّة
الواردة في أحاديث أئمّة أهل البيت عليهمالسلام
الصفحه ٢٧٣ : .............................................................. ٦٩
حق الطاعة أوسع من العلم بالتكليف على رأي..................................... ٧٠
التبعيض في