الصفحه ١٦ : الله تعالى. (٣)
__________________
(١). الإسراء : ١٥.
(٢). طه : ١١٢.
(٣). منهاج السنّة
الصفحه ٣٢ : السنّة ، الممنوع في فقه الشيعة ، وقد ذكروا لاستخراج المناط طرقاً
سبعة ، والمهم منها هو استنباط العلة عن
الصفحه ٣٣ : إلّا وليُّها» ، فقد ألحق بها بعض فقهاء السنّة
الثيِّب الصغيرة ، بل المجنونة والمعتوهة.
وذلك بتخريج
الصفحه ٣٥ :
ولأجل إيضاح
المقام نأتي بأمثلة أُخرى أفتى فقهاء السنّة فيها بناءً على تخريج المناط :
١. قياس
الصفحه ٣٨ : بالقياس
المصطلح ، بل عمل بالسنّة الشريفة والضابطة الّتي أدلى بها الشارع.
وفي الحقيقة
إذا كان استخراج
الصفحه ٤٦ :
قال :
١. إنّ الأدلّة
عند الأُصوليّين أربعة : الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل ، ولكنّها عند
الصفحه ٥١ : المكلّف عن
طريق الكتاب والسنّة.
ويلاحظ
عليه أوّلاً : بأنّ تقابل الإطلاق والتقييد اللحاظيّين تقابل
الصفحه ٥٤ : المسائل المستجدّة.
وأمّا فقهاء
الشيعة الذين رجعوا في كلّ واقعة إلى الكتاب والسنّة وتمسّكوا بالثقلين
الصفحه ٨٧ : تهدف إلى معنى واحد ، وهي ألفاظ كثيرة
الدوران على ألسنة الفقهاء ، وربّما يعتمد عليها القضاة في فصل
الصفحه ٩٠ : لا ينافي عمومات الكتاب والسنّة ولا سائر الأدلّة ، كتأجيل بعض المهر
وتعجيل البعض الآخر.
والمراد من
الصفحه ١٠٠ : الكتاب والسنّة حول مانعية جهالة
المبيع والأُجرة ، منصرفان عن هذه الموارد أو ما ورد حول عمد الصبي ناظر إلى
الصفحه ١٠٥ :
وانّه لا يحتجّ به إذا خالف الكتاب والسنّة ، ممّا لا غبار عليه.
إنّما الكلام
في جواز الاعتماد
الصفحه ١١٠ : ء السنّة منهم :
ابن تيمية حيث
قال : وأمّا قولهم «السلم على خلاف القياس» فقولهم هذا من جنس ما رووا عن
الصفحه ١١٤ :
٤
العادة كالقرينة الحالية
ثمّ إنّ فقهاء
السنّة ذكروا تخريجات في المقام زاعمين أنّ للعرف بما
الصفحه ١١٦ : بما ذكرنا. وليس للعرف فيها دور سوى
كونه قرينة حالية.
وبهذا يظهر انّ
كلمات فقهاء السنّة حول العرف لا