الصفحه ١٢٨ :
التوقيع عن الناحية المقدسة ، أعني قوله : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها
إلى رواة أحاديثنا فانّهم
الصفحه ١٣٤ : .
وأمّا المقام
فقد قامت على الحكم الإنشائي التعبدي ، لأنّ المفروض انّه لم يُحرز الحكم الواقعي
الإنشائي
الصفحه ١٣٠ :
اجتماع الضدّين.
وأمّا المحذور
المبادئي أعني : الإرادة والكراهة فقد تعلّقا في الحكم الواقعي
الصفحه ١٢٣ :
الواقعي والظاهري ، سواء أكان الحكم الظاهري موافقاً للواقع أم مخالفاً ،
لأنّ الحكم الظاهري إن كان
الصفحه ١٣٨ : السلوكية.
وأمّا اجتماع
المصلحة والمفسدة فأحد الأمرين قائم بموضوع الحكم الواقعي والآخر بالعمل بالأمارة
الصفحه ١٤٠ : الحكم الواقعي وشك فيه ، فهو موضوع للحرمة أو
عدم الوجوب ، وأمّا تأخّر الثاني عن الواقعي بمرتبتين فظاهر
الصفحه ١٣٦ : وفقها
فالمؤدى هو نفس الحكم الواقعي ، وأمّا إذا خالفها فالمكلّف معذور في مخالفة الحكم
الواقعي غير أنّ
الصفحه ١٢٩ :
والاعتذار إن خالف الواقع ، وعندئذ ترتفع المحاذير.
أمّا المحذور
الملاكي فلاختلاف متعلّق المصلحة والمفسدة
الصفحه ١٣٧ : العلم مفسدة العسر والحرج.
وأمّا في مورد
الأمارات فليس هنا جعل للحكم الشرعي سواء أوافق الواقع
الصفحه ١٧١ : العملية ، وأمّا الظن الخاص فهو حجّة
فيها ، وعندئذ يقع الكلام في حجّية الظن في الأُصول الاعتقادية ويقع
الصفحه ٥٣ :
أصلاً ، لا موافقاً ولا مخالفاً ، بأن تخلو الواقعة من الحكم رأساً ، وعلى
ذلك لا حكم للشرع في
الصفحه ١٢٦ : المخالفة ، وعلى ذلك ليس
هنا حكم ظاهري وراء الحكم الواقعي ، بل ليس للشارع إلّا حكم واحد باسم الحكم
الواقعي
الصفحه ٨١ : بما إذا كان العبد مسئولاً عمّا
كُلِّف به. وأمّا الأحكام الإباحيّة الّتي ليس للمولى فيها طلب ولا بعث
الصفحه ٢٣٤ :
الواقعية ، على الحياة التعبّدية الثابتة بالأصل ، فهو ـ بفضل الاستصحاب ـ مالك
لماله ، لا يقسّم باحتمال موته
الصفحه ٥٠ : العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة
، لأنّه يعدّ تناقضاً في نظر القاطع مطلقاً ، وفي الواقع عند