٩. المعروف عرفاً كالمشروط.
١٠. المعروف بين التجار كالمعروف بهم.
إلى غير ذلك من التعابير المتكررة الواردة في مجلة الأحكام (١) تحت عناوين مختلفة والّتي يرجع الجميع إلى وجود القرينة الحالية الدالة على المراد.
وفي الختام نلفت نظر القرّاء إلى نكتة ، وهي : أنّ دراسة تاريخ التشريع في المجتمعات البشرية تشهد على أنّ كلّ أُمّة لم يكن لها قانون مدوّن لم يكن لها محيص عن التعاطف مع العرف والعادة فكانت تتخذهما قانوناً حاسماً في المخاصمات كما كان الحال كذلك عند الرومان.
وقد كان للعرف والعادة دوراً هاماً في شمال فرنسا إلى عهد نابليون ، ولمّا تمّ التقنين العام لمجموع البلد ، انحسرت العادة والعرف عن مجال التقنين فلا يعتمد عليهما إلّا في مجالات التجارة ، وأمّا المسلمون فهم ـ بحمد الله ـ في غنى عن اتخاذ العرف أساساً للتشريع حيث أغناهم الله سبحانه عن كلّ تشريع سوى تشريعه ، والحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة.
وأمّا إخواننا أهل السنّة فإنّما يلتجئون إلى العرف والعادة في التقنين والتشريع فيما لم يكن له أصل في عصر الرسول بسبب قلّة مصادر التشريع عندهم ، فلذلك التجئوا إلى العرف والعادة في التقنين والتشريع.
يقول الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء في تحرير المجلّة حول مادّة ٣٦ : «العادة محكّمة ، هذا مبنيّ على الأصل المقرّر عندهم من «عدم النص وفقد
__________________
(١). انظر شرح المجلة : ص ١٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ١١٣ ، ١١٦ ، ١٢٤ ، ١٢٦ ، ١٩٦ ، ٣٠٨ ، ٤٩٢.