ما ادعاه من المحال. وهل هذا الخلط بين اللاحظين
فان قلت لعل مراده من الامتناع هو ان الجمع بين الطريقية وتمام الموضوع يستلزم كون الواقع دخيلا ، وعدم كونه دخيلا ، فان لازم الطريقية ، دخالة الواقع في حدوث الحكم ، وكون القطع تمام الموضوع يستلزم دوران الحكم مداره من دون دخالة للواقع
قلت مضافا إلى انه خلاف ظاهر كلامه ان أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية ، ينافى دخالة الواقع حتى يلزم ما ذكره ، بل المراد لحاظ القطع بما ان له وصف الطريقية والمرآتية من بين عامة أوصافه ولا يستلزم هذا دخالة الواقع كما هو واضح.
الثاني : انك قد عرفت ان القطع قد يتعلق بموضوع خارجي فيأتي فيه الأقسام المذكورة ، وقد يتعلق بحكم شرعي فيقع الكلام تارة في أخذه موضوعاً لحكم غير ما تعلق به العلم مما يخالفه أو يماثله أو يضاده ، وأخرى في أخذه موضوعا لنفس الحكم الّذي تعلق به ، فنقول : اما الأول.
لا إشكال في إمكان أخذه تمام الموضوع وجزئه في حكم يخالفه كما إذا رتب على العلم بوجوب صلاة الجمعة وجوب التصدق انما الإشكال في أخذه كذلك لما يماثله أو يضاده. والّذي يمكن ان يكون مانعا أمور نشير إليها.
منها : كونه مستلزما لاجتماع الضدين أو المثلين
وفيه انه قد مر بما لا مزيد عليه في مبحث النواهي ان الأحكام ليست من الأمور الوجودية الواقعية ، بل من الاعتباريات ، وقد عرف الضدان بأنهما الأمران الوجوديان غير المتضايفين المتعاقبان على موضوع واحد لا يتصور اجتماعهما فيه ، بينهما غاية الخلاف ، فما لا وجود لها الا في وعاء الاعتبار لا ضدية بينها ، كما لا ضدية بين أشياء لا حلول لها في موضوع ولا قيام لها به قيام حلول وعروض.
ومن ذلك الباب عدم تضاد الأحكام لأجل ان تعلق الأحكام بموضوعاتها ومتعلقاتها ، ليس حلوليا ، عروضيّا ، نحو قيام الاعراض بالموضوعات ، بل قيامها بها