قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب إلخ.
هذه جملة من الروايات المذكورة فيها هذه الكبرى ، مع اختلاف يسير ، وما يظهر من الشيخ الأعظم من كون قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام رواية مستقلة غير هذه الروايات ، فلم نقف عليه ، والظاهر ان الكبرى المذكورة في رواية عبد الله بن سليمان عين ما ذكر في صحيحة ابن سنان لوحدة العبارة ، وان كانت الأولى مصدرة بحكم الجبن ، فيكون الأولى مختصة بالشبهات الموضوعية ولأجل ذلك يشكل تعميم صحيحة ابن سنان على الحكمية ، أضف إلى ذلك قوله : بعينه ، ومنه ، وفيه ومادة العرفان المستعملة في الأمور الجزئية ، فان كل واحد من هذه الأمور وان كان في حد نفسه قابلا للمناقشة ، إلّا ان ملاحظة المجموع ، ربما تصير قرينة على الاختصاص أو سلب الاعتماد بمثل هذا الإطلاق ومثل تلك الصحيحة موثقة مسعدة بن صدقة فان الأمثلة المذكورة كلها من الشبهات الموضوعية وفيها إشكالات عويصة.
الاستدلال على البراءة بالإجماع والعقل
اما الإجماع : فلا يفيد في المقام أصلا ، لكون المسألة مما تظافرت به الأدلة النقليّة ، وحكم به العقل ، فمن القريب جدا ان يكون المدرك لإجماعهم هو تلك الأدلة واما دليل العقل ، فلا إشكال ان العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان ، أي بلا حجة وهذا حكم قطعي للعقل يرتفع موضوع ذاك الحكم بوصول البيان إلى المكلف بالعنوان الأولى أو بإيجاب الاحتياط والتوقف في الشبهات وهذا مما لا إشكال فيه.
ثم انه يظهر عن بعضهم انه لا يحتاج الأصولي إلى هذه الكبرى لأن الملاك في استحقاق عقوبة العبد في مخالفة مولاه هو عنوان الظلم ، فانّ مخالفة ما قامت عليه