الاحكام العقليّة ، بل في الاحكام الشّرعيّة أيضاً بالنّسبة الى الشّارع ، بل كلّ اصل بالنّسبة اليه ، بل كلّ حكم ظاهرىّ في حقّه ، وان كان في الموضوعات الخارجيّة بعد البناء على احاطة علمه بها على ما برهن عليه في محلّه في حقّ نبيّنا وأوصيائه الطّاهرين سلام الله عليهم أجمعين ، بل في حقّ سائر الانبياء والاولياء بالنّسبة الى الأحكام بل الموضوعات في الجملة سيّما في حق المرسلين منهم على نبيّنا وآله وعليهم الصلاة والسّلام ، فالعقل امّا يحكم بالاقتضاء حكما قطعياً أو بعدمه كذلك فلا معنى للرّجوع الى الاصل المترتّب على الشّك ، هذا بناء على ما اخترنا من كون الاقتضاء عقليّا.
وأمّا بناء على ما يظهر من غير واحد من كون النّزاع في الاقتضاء اللّفظى على ما عرفت الاشارة اليه في الامر السّابق فان كان النّزاع في الظّهور العرفى ، فلا يتصوّر شكّ هناك أيضاً في الظّهور لكونه امراً وجدانيّا أيضا ، فمع الشّك يقطع بعدم الظّهور ؛ وان كان منشأ الاختلاف في الوضع اللّغوى ، فلا اشكال في انّه يتصوّر الشّك فيه وانّ مقتضى الاصل العملى مع الشّك نفى التّكليف الثّانوى في مرحلة الظّاهر ، فيكون قول المثبت مطابقا للأصل بهذا المعنى.
فهل هناك اصل يجرى بالنّسبة الى الوضع يقتضى احد القولين في المسألة أم لا؟ قد يقال : بعدم اصل في ذلك ، حيث انّ الوضع لما يقتضى الاجزاء ولما لا يقتضيه في مرتبة واحدة ، لعدم قدر متيقّن بالنسبة الى الوضع وان كان متحقّقا بالنّسبة الى الارادات فتدبّر ، هذا على تقدير ارادة القائل بعدم الاقتضاء ما ذكره المحقّق القمّى قدسسره أو ما يرجع الى الوضع من الاحتمالات.
وامّا على تقدير ارادته عدم امتناع قيام دليل من الخارج على الاتيان بالماتى به ثانيا مع اعترافه بنفى اللّفظ له في مرحلة الظّاهر أو سكوته عنه ، فيرجع الى دعوى حكم العقل بالامكان ، فهو ثابت عندنا في وجه خارج عن محلّ الكلام ، وينفى في وجه داخل فيه ، قد عرفت الاشارة اليهما في مطاوى كلماتنا وستعرف تفصيل القول