وامّا بناء على ما يقتضيه ظاهر عنوان المسألة من كون المسألة لفظيّة فالمراد من الاقتضاء ظهور اللّفظ في السّقوط والقناعة بالمأتى به بحسب الدّلالة الوضعيّة أو العرفيّة ، فيرجع نفيه الى منع هذا الظّهور ؛ أو اقتضاء اللّفظ له بحسب الدّلالة الالتزاميّة من حيث إنّ القناعة بالمأتى به الموافق للمأمور به لمّا كانت من لوازمه فالامر الدّال على طلب ايجاده في الخارج يدلّ على السّقوط بالالتزام ، فيرجع نفيه الى نفى اللّزوم المذكور هذا.
وأمّا عدم اقتضاء الامر فعله ثانيا ، فليس من الاقتضاء في شيء حتّى يرجع نفيه الى عدم المانع من اقتضائه ولو في الجملة ، وان لم يكن كلماتهم نقية عن التّشويش والاضطراب في تحرير محلّ البحث كما لا يخفى على من راجع اليها ، بل لم أر مسألة مشوّشة من حيث كلماتهم مثل المسألة ، فلعلّ الاضطراب المذكور ألجأ المحقّق القمّى قدسسره الى ما افاده (١) في تحرير المقام ، وان توجّه عليه في ظاهر النّظر ما اورده المحقّق المحشّى واخوه الفاضل في الفصول قدسسرهما (٢) ، قال في الفصول : وزعم الفاضل المعاصر انّ من قال بأنّ الاتيان بالمأمور به مسقط للتّعبّد به يريد أنّه لا يقتضى ذلك الامر فعله ثانيا قضاء ، ومن قال بانّه لا يسقط يقول بانّه لا مانع من اقتضائه فعله ثانيا قضاء في الجملة ، لا دائما ، فالنّزاع في انّ الأمر بالشّيء هل يقتضى فعله ثانيا قضاء في الجملة أو لا ، لا انّه هل يجوز ان يكون معه امر آخر يقتضى فعله ثانيا قضاء أو لا ، إذ لا ريب في جواز ذلك ... إلى أن قال : وقد عرفت ممّا حقّقناه انّ هذا الكلام ممّا لا مساس له بمقالة القوم ، لأنّ كلامهم في اقتضائه الإجزاء ، أى استلزامه لسقوط التعبد به قضاء وعدمه كما يشهد به عناوينهم وحججهم ، لا في عدم اقتضائه التّعبّد به قضاء أو اقتضائه ذلك ولو في الجملة كما ذكره ؛ انتهى ما اردنا ذكره.
__________________
(١) قوانين الاصول ص ١٣١.
(٢) راجع حواشى قوانين الاصول ص ١٣١ والفصول الغروية ص ١١٦.
