الصفحه ٢٩٧ : كما لا يخفى ، على ما يشهد به فرض
السائل استناد اختلاف الحكمين إلى اختلاف الحديث المستند لحكمهما.
إلا
الصفحه ٥٠ : من المؤكّد أنّ بحر
الفوائد لم يطبع مستقلّاً إلّا مرّةً واحدة ، وما ذكر غير صحيح.
٦. نقلاً
واعتماداً
الصفحه ٥٧ : كالمبادئ الأحكاميّة ، كما هو الشّأن
بالنّسبة الى غالب العلوم على ما جرى عليه دَيْدَنُ اربابها ، ألا ترى الى
الصفحه ٥٩ : ، وان وقع فيها بالنّسبة الى الواجبات العرضيّة
كصوم الدّهر المنذور مثلا فتأمّل إلا انّه لا يتصوّر الخلاف
الصفحه ٦٨ : الى القسم الأخير ممّا لا ننكره ، الّا انّ الكلام في الدّخول والخروج في
محلّ المسألة وموضوعها ؛ وامّا
الصفحه ٧٠ :
للأمر عند العدليّة ، فانّها لا تنفكّ عن فعل الواجب بما هو عليه ، والّا
لم يكن موجبة له ، فاذا
الصفحه ٧٨ : الامر بها.
لأنّا نقول :
ما ذكر وإن كان مسلّما الّا انّه ينافى التّنويع بحسب الذكر والنّسيان ، فانّ
الصفحه ٧٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم في الصّحيحة : (لا تعاد الصلاة الّا من خمسة) (٢) قد تعرضنا له مفصّلا في باب الخلل من الفقه كما
الصفحه ٨٥ : شبهة يعتريه ، الّا انّ الكلام ليس في ذلك ، وانّما هو في ارتفاعه بعد
الامتثال والاتيان بالمأمور به بما
الصفحه ٨٧ : الشّارع في حكمه وجعله الّا الطّريقيّة والمرآتيّة
والمطابقة للواقع والايصال اليه ، فيكون امره ممحّضاً في
الصفحه ٨٩ : واقعا ما قامت الامارة عليه على خلاف حكم
العالم ، الّا انّها تفارقها في صورة عدم قيام الامارة أو قيامها
الصفحه ٩١ :
يحكم العقل بحجيّته عند فقد الطّرق الخاصّة الشّرعيّة ، والّا فلا يجب عليه النّصب
والجعل بالخصوص ، وانّما
الصفحه ٩٣ : والاجزاء عن الواقع فطوبى لك ؛ والّا فنقول : انّه لا
طريق لنا في الحكم بلزوم ملاحظة المصلحة في جعل الطّرق
الصفحه ٩٤ : لا يجدى شيئا إلّا في هدم القول باستحالة الاجزاء هذا
بعض الكلام في المسألة وهنا امور ينبغى التّنبيه
الصفحه ١٠٦ : المسألة ؛ إلَّا أنّ الذى
ذكره في عنوان التفصيل غير محصّل المراد ، لأنّ المراد من تعيّن أخذ الواقعة من