الصفحه ١٨٦ : .
نقل كلام صاحب الجواهر في المقام
حيث قال قدسسره بعد بيان حكم الاناء وبسط القول فيه ما هذا لفظه
الصفحه ١٩٤ : : نعم ، إنّما يكره ما يشرب به» (٥) إلى غير ذلك.
إذا عرفت ما
تلونا عليك من الاخبار.
قول المشهور
الصفحه ١٩٥ :
القول المقابل للمشهور
وعن الصّدوق (١) ، والمفيد (٢) ، وسلّار (٣) ، والشيخ (٤) ، فيه تخصيص موضوع
الصفحه ١٩٦ : ممّا يشبه التّعليل المقتضي ، لعموم الحكم ومن هنا يمكن
القول بما اختاره المشهور بل نفى الخلاف عنه بعضهم
الصفحه ٢٠٠ : للمشهور فيه ، وقوله بالحرمة إذا انفصل منه شيء
إذا عرض على النّار.
الامر الخامس : الاناء المخلوط من الذهب
الصفحه ٢٠٣ : القول بجواز اجتماع الأمر
والنهي ؛ لانحصار المقدّمة في المحرّمة فيرتفع الأمر ، عن ذيها.
وبالجملة ما
الصفحه ٢٠٥ : بمنزلة قوله : ولا تأكل في الآنية ، ولا تشرب منها ولا تتوضّأ
فيها ، ولا تغتسل فيها ونحو ذلك ، على انه يكفي
الصفحه ٢٠٨ : البطلان. ينزل على القول ؛ بكون نفس الوضوء استعمالاً ،
والحال هذه وإن أمكن تنزيله على كونه سبباً كما في
الصفحه ٢٢٠ : .
الرّابع عشر (١) : ما رواه العيّاشي ، وهو يقرب من الثالث عشر ، بل
بمعناه بدون ذكر قول الصادق عليهالسلام في
الصفحه ٢٢٢ : ويؤكّدها ما عن النّبي من قوله بعثت بالحنيفيّة السّهلة
السّمحة.
هذا وأمّا
الإجماع فقد نقله غير واحد ، منهم
الصفحه ٢٢٧ : والنّظر.
__________________
(١) عوائد الايام ٦٣ : عائدة ٤ البحث التاسع قوله : واما الثاني ، الفوائد
الصفحه ٢٢٩ : القول فيه : أنّه لا ينبغي الارتياب في أصل
ثبوتها ، بل لا يجوز لدلالة الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة
الصفحه ٢٣٢ : ، ومنه
يظهر ضعف ما قيل : من أنّ القول برفع الحرج يوجب رفع التّكليف فلا بدّ من ملاحظة
العسر واليسر
الصفحه ٢٣٣ : إلى أوضح المفاهيم العرفيّة ، كالماء والاناء
ونحوهما ، ومن هنا قالوا بحجيّة قول اللّغوي في اللغات مع
الصفحه ٢٤٠ : ،
مضافاً إلى أنّ قوله عليهالسلام في رواية عبد الاعلى (١) : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله (ما جَعَلَ