الصفحه ١٩٨ : فالمراد من قول الشيخ (٣) في محكى [الخلاف] يكره استعمال أواني الذهب ، الحرمة لا
الكراهة المصطلحة ، كما
الصفحه ٢٠٢ :
ببطلان الصلاة مع حمل الساعة المغصوبة ولا يقال ببطلانها مع حملها إذا كانت من
الذهب أو الفضّة على القول
الصفحه ٢٠٧ : المقام والوضوء بالمغصوب أيضاً ، مع فرض المندوحة ، إذا قصد
فعل الوضوء بعد الصبّ ، على القول بصدق التلف بعد
الصفحه ٢١٩ : المرويّ في الكافي (٣) ، وتوحيد الصّدوق (٤) ، والخصال (٥) وغيرها (٦) ، بناءً على كون المراد من قوله ، ما لا
الصفحه ٢٢٦ :
الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِنا)(١) وقوله سبحانه (وَالْأَغْلالَ
الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ)(٢) وما ورد في
الصفحه ٢٣٥ : الدّالة بالصّراحة والنصوصيّة
عليه ، فكيف يمكن مع ذلك القول بكون رفعه عقليّاً مع أنّ الدليل العقلي لا يقبل
الصفحه ٢٣٨ : على إحدى الدعويين ، كما يشهد للثانية قوله تعالى
: (وَالْأَغْلالَ
الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ
الصفحه ٢٤٩ :
عليه ، بعدم الالتزام بها حيث إنّه على القول ، بعدم الجواز ، يراد بها الحرمة من
جهة عدم الامر ، فينطبق
الصفحه ٢٥٠ : تعلّقه بكلّ مكلّف ، في قوله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ)(١) وقوله تعالى
الصفحه ٢٥٧ : في مفهومه على ما فصّلنا القول فيه في محلّه.
نعم لو كان
الضّرر ممّا حكم الشّرع والعقل بحرمته
الصفحه ٢٥٨ : أنّه لا
معنى للقول بحرمة الإقدام على الفعل الحرجيّ ، فالسّلطنة ثابتة بالنّسبة إلى
الأبدان أيضاً ما لم
الصفحه ٢٦٣ :
والعبودية عند قراءة قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) وطلب هداية الصّراط
الصفحه ٢٦٤ : ربما يكون الجمع بينهما مؤدّياً إلى الكفر كما في قوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ
الصفحه ٢٩١ : لا إشكال بل لا خلاف في
أنّ مقتضى الأصل والقاعدة الأوّلية على القول بكون القضاء منصباً هو البناء على
الصفحه ٣٠٠ : عاهدنا من ذكر وجوه أقوال المسألة.
فنقول : استدلّ
للقول بتعيّن قضاء الأعلم بوجوه : الأوّل : الأصل ، حيث