الصفحه ١٩١ : الاجمال المفهومي.
نعم لو استفيد
من اخبار المسألة ، كون موضوع الحكم عند الشارع أعمّ ممّا وضع له لفظ الانا
الصفحه ٢٠٨ : الاستعمال
على الوضوء ، مثلاً والحال هذه كما عرفته في ظرف ماء الوضوء ، فلا اشكال في الحكم
بالبطلان ، ولو مع
الصفحه ٢٩٤ :
الموضوعية ، وقد يقع
في الشبهات الحكمية. والكلام في
الثاني قد يقع فيما اختلف الفاضل والمفضول في
الصفحه ٦٢ : عنها في
زمان خاصّ ، إلّا انّ الانصاف عند التأمّل يقتضى الحكم بشموله له ، سيّما على
القول بدخل النيّة في
الصفحه ٨٨ :
وتفويت الواقع المترتّب عليه في صورة عدمها وان كان الحكم من حيث مسألة
الاجزاء واحداً في جميع صور
الصفحه ٩٠ :
الامر فيهما الى انقلاب موضوع الحكم بعد الاتيان بوظيفته الى موضوع آخر ،
كما اذا صار الحاضر بعد
الصفحه ١٠٣ :
حجّيّة القياس فأفتى بمقتضاه ، ثمّ يقطع ببطلانه ، لقطعه بأنّ حكمه الواقعي
في حال الافتاء لم يكن
الصفحه ١٠٥ :
كالتّذكية والعقد ، ولا أثر لها في بقاء حكم الموضوع.
وربّما أمكن
التّمسّك لبقاء الحكم في هذه
الصفحه ١١٧ :
فإن كان معاملة
فلا إشكال في كون حكمه كالتّبدّل الظنّى ، فيحكم بفساد ما أوقعه في زمان اعتقاد
الصفحه ١١٩ :
الحكم ، ولا يختلف باختلافها ، وتعلّقه بالحكم الشّرعى كتعلّقه بالعرفى
والعادى ، وتعلّقه بموضوعات
الصفحه ١٤٢ : منهما ؛ فانها كما ترى لا يستقيم أصلاً على ما حققناه في معنى الحكم
الواقعي في محلّه ، وان الحكم الفعلي
الصفحه ١٩٢ : المنفصل ، على ما حقّقناه في بحث التخصيص.
كما أنّه لا
اشكال بل لا خلاف ، حتى من الاخباريّين ، في الحكم
الصفحه ٢٤٩ :
الحكمة وجهة الطّلب ، ويكون المراد ممّا ذكره أخيراً ، أنّ دخول الوقت لو
لم يكن مؤكّداً للرجحان لم
الصفحه ١٢ : : لو صلى ثم علم
كونه مما لا تجوز الصلاة فيه............................... ١٧٢
الرابع: حكم الغافل
الصفحه ٧٨ : إن الكاشف
عن جهة الطّلب الكافية في الحكم بالصّحة ، حكم الشّارع بالسّقوط وعدم لزوم الاعادة
في ما ورد