الصفحه ٣٠٢ : فضلاً عن ترجيح المفضول. وإليه أشار في قوله تبارك
وتعالى : (هَلْ يَسْتَوِي
الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
الصفحه ٢٠ : لتباحث استاذيه اللذين كانا من طُلّاب
العلوم الدينية ، في المواضيع العلمية وهو حاضرٌ عندهما ، ازداد شوقاً
الصفحه ٢٤ : و....
وكانت صلةُ
المرحوم الميرزا الآشتياني وثيقةً بأستاذه هذا وتكفّل في طهران شرح وبيان آرائه.
ممّا يجدر
الصفحه ٣٥ : يجمع أحاديث في الأخلاق مع ترجمة
سلسلة لها ، وقد طبع في مجلدين. ولميرزا أحمد اشعار ، يتخلّص فيها بعنوان
الصفحه ٧٠ : الخصوصيات ، فطلبه ثانياً يكون
تحصيلا للحاصل ، وان ناقشه في القوانين (١) بما لا يتوجّه عليه.
الثّالث : انّه
الصفحه ١٣٠ :
كلام المحقق القمي (ره)
وقال : المحقّق
القمّي (١) قدسسره في أجوبة مسائله في طيّ الجواب عن سؤال
الصفحه ١٩٤ : «إنه كره الشرب في الفضّة ، وفي القدح المفضّض ، وكذلك إن يدهن في مدّهن
مفضّض والمشط كذلك» (٢).
ومنها
الصفحه ٢٢٠ : .
الرّابع عشر (١) : ما رواه العيّاشي ، وهو يقرب من الثالث عشر ، بل
بمعناه بدون ذكر قول الصادق عليهالسلام في
الصفحه ٢٢١ : اقبل صلاتهم إلّا في بقاع من الارض معلومة اخترتها لهم ،
وان بعدت ، وقد جعلت الارض كلّها لأمّتك مسجداً
الصفحه ٢٨١ : سلامهم بحيث يقصد
منها جواب واحد من الجماعة ، كما يكتفي بجواب واحد في عكس المسألة إجماعاً وان قيل
باستحباب
الصفحه ٢٦ : انه قد الغى هذه المنحة في داخل البلاد ، وتبقى فقط منحصرة
للمعاملات مع الدول الاخرى طالباً إيّاهم الكفّ
الصفحه ٥١ :
١٠. جاء في
الفهرس الألفبائي للكتب الخطيّة لمكتبة الحرم الرضوي (آستان قدس رضوي) ، ص ٤٤٢ ،
نسخة
الصفحه ١٣٣ : . مثل : صحيحه عبد الله بن سنان از حضرت صادق عليهالسلام كه فرموده است : «كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو
الصفحه ٢١٦ :
فأردت إعمال
رسالة فيها أبحث فيها ، عن معناها ودليل ثبوتها ، وبيان نسبتها مع عمومات
التّكاليف
الصفحه ٢٦١ : اللفظ)
مسألة : اختلف
الأصحاب ، في أنّه هل يجوز الجمع في قراءة القرآن ، الواجبة في الصّلاة بين قصد