قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الرسائل التسع

الرسائل التسع

الرسائل التسع

تحمیل

الرسائل التسع

120/315
*

الطّاعة إذا اجتهد في موافقة أمرهم وطاعتهم ، فهو (١) من أقسام الادراك الّذي هو طريق إلى الواقع ، لا من قبيل الصّفات والموضوعات الّتي هى متعلّق حكم الشّارع.

ومن نظر في الأخبار ، وجال حول تلك الدّيار ، واطّلع على تخطئة الأئمّة لفحول الأصحاب ، وتخطئة بعضهم لبعض من غير شكّ وارتياب ، وفي ما اشتهر على لسان الفريقين من رواية (((أنّ الفقيه إذا أخطأ كان له حسنة ، وإن أصاب فعشر))) ، ما يغنى ؛ لكنّا نختار فيه حيث لا نعلم بطلان ما سبق ، بل نظنّ (٢) قسماً ثالثاً لا يدخل في قسم الواقعيات وتبدّل الموضوعات ، لما ذكرنا من الاصول والقواعد وظاهر العمومات في كتاب الله وفي الرّوايات ، مضافاً إلى أدلّة اخر قد اتّضح حالها في ما مرّ ، ولا من الأعذار المحضة الّتي يرتفع حكمها بارتفاع الاجتهاد ، وعليه يلزم على المجتهد ومقلّديه بعدوله عن الاجتهاد الحكم على ما مرّ بالفساد ، ولزوم الاعادة والقضاء في ماله قضاء ، وإن كان هو الموافق للأصل وغيره من الأدلّة كما مرّ ، لترتّب الحرج على ذلك وخلوّ الأخبار والخطب والمواعظ عن بيانه ، مع أنّ وقوع مثله من الأصحاب كثير لا يعدّ بحساب ، على أنّه لا رجحان للظّنّ اللّاحق (٣) على الظّنّ السّابق حين ثبوته ؛ وإن جعلنا الصّحّة عبارة عن ترتيب الآثار كسقوط القضاء أو موافقة الأمر مطلقاً ولو ظاهريّا ، كان عمل المجتهد ومقلّديه صحيحاً ، وإن اعتبرنا [فيها] موافقة الأمر الواقعي سمّيناه فاسداً ، وعلى كلّ حال فالقول بتصويب المجتهد على معنى أنّه ليس لله حكم واقعىّ ، بل حكمه ما أودع في قلوب المجتهدين مناف لضرورة المذهب أو الدّين ، بل دين الأنبياء السّابقين ، إلى أن قال :

وأمّا القول بالتصويب على معنى [أنّ] الاجتهاد من الصّفات وحكمه حكم

__________________

(١) جاء في النسخة :(((وحال كل من يجب أمر مفترض الطاعة إذا اجتهدوا ... وهو من))) وقد صححناه في المتن طبقاً للمصدر.

(٢) جاء في النسخة :(((يغنيه عن الاستدلال ... لا يعلم ... بل يظنّ))) وقد صححنا طبقاً للمصدر.

(٣) (((اللاحق))) ليس في المصدر.