الصفحه ١٢٧ : المجلسي ، (٣) والمحقّق الخوانساري (٤) ، والفاضل السبزواري (٥) ، على ما حكى عنهم ، وبعض الاعلام «ميرزاي
الصفحه ٢٨٣ : من حيث لزوم تعدّد الجواب في الصّورة ، بناءً على ما
اخترناه في المسألة ؛ فانّ هذه الصّورة جامعة
الصفحه ٢٠٨ : الاستعمال
على الوضوء ، مثلاً والحال هذه كما عرفته في ظرف ماء الوضوء ، فلا اشكال في الحكم
بالبطلان ، ولو مع
الصفحه ١٣٢ : شرائط آن است ، وحال آنكه مشهور
اكتفا به سه نماز كرده اند ، على الظّاهر المطابق للنصّ ظاهراً على ما هو
الصفحه ٩٥ : الكفاية ، وان كان الحقّ ما عرفت من الكفاية ، بل هى المستفاد
ممّا ورد فيه عند التّامّل من كونه نوراً على
الصفحه ١٣١ : بنفس الامر واگر بگوئى كه مراد از حكم بفساد در
حديث فساد على الظاهر است ، ما هم مى گوييم مراد از حرام
الصفحه ٢٩٥ :
عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه. قال عليهالسلام : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك
الصفحه ١٦٠ : الشبهة على
تقدير الاغماض ، من الشبهة في الموضوع ثانياً.
وعلى الثاني :
مضافاً إلى ما عرفت في طيّ
الصفحه ٢٤٠ : ،
مضافاً إلى أنّ قوله عليهالسلام في رواية عبد الاعلى (١) : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله (ما جَعَلَ
الصفحه ٢٣٨ : بالنّسبة إلى ما يترتّب عليه من المصالح الجليلة ، وربما يعدّ
ما دونه عسراً بالنّسبة إلى قلّة ما يترتّب عليه
الصفحه ٢٢٥ : أصحابنا من وجوب اللّطف على الله تعالى ، فانّ
الغالب أنّ صعوبة التّكليف المفضية إلى حدّ الحرج تبعد عن
الصفحه ٢١ : علي عليهالسلام وقد غمرته الرحمةُ الإلهيّةُ عند ما توسّل بهذا الإمام
الهُمام إلى اللهِ سبحانه. وشُفي
الصفحه ٣٠٤ : الرجوع إلى الأصل في الشبهة الحكمية من دون
فحص من حيث الوقوع في مخالفة الواقع كثيراً على تقدير الرجوع إليه
الصفحه ٢٦٨ : القبيل ، هذا ملخّص ما افاده دام ظلّه.
ولكّنك خبير
بانّه على فرض تماميّته لا يجري إلّا بالنّسبة إلى ما
الصفحه ٢٥٨ : أنّه لا
معنى للقول بحرمة الإقدام على الفعل الحرجيّ ، فالسّلطنة ثابتة بالنّسبة إلى
الأبدان أيضاً ما لم