الآثار ، وإنّما الشّكّ في مانعيّة الرّجوع ، فيتوجّه التّمسّك في بقائها بالاستصحاب.
وبالجملة فحكم رجوع المجتهد في الفتوى في ما مرّ حكم النّسخ في ارتفاع الحكم المنسوخ عن موارده المتأخّرة عنه ، وبقاء آثار موارده المتقدّمة إن كان لها آثار.
وعلى ما قرّرنا فلو بنى على عدم جزئيّة شيء للعبادة أو عدم شرطيّته ، فأتى بها على الوجه الّذي بنى عليه ، ثمّ رجع بنى على صحّة ما أتى به ، حتّى أنّها لو كانت صلاة وبنى فيها على عدم وجوب السّورة ثمّ رجع بعد تجاوز المحلّ بنى على صحّتها من جهة ذلك ، أو بنى على صحّتها في شعر الأرانب والثّعالب ، ثمّ رجع ولو في الأثناء إذا نزعها بعد الرّجوع ، وكذا لو بنى على طهارة شيء ثمّ صلّى في ملاقيه ، ورجع ولو في الأثناء ، وكذا لو تطهّر بما يراه طاهراً وطهوراً ، ثم رجع ولو في الأثناء ، ولا يلزمه الاستئناف ؛ وكذا القول في بقيّة مباحث العبادات وسائر مسائل العقود والايقاعات ، فلو عقد أو أوقع بصيغة يرى صحّتها ثمّ رجع ، بنى على صحّتها واستصحب أحكامها من بقاء الملكيّة والزّوجيّة والبينونة والحرّيّة وغير ذلك.
ومن هذا الباب حكم الحاكم ، والظّاهر أنّ عدم انتقاضه بالرّجوع موضع وفاق ، وساق الكلام إلى بيان حكم أقسام الحكم إلى أن قال : ولو كانت الواقعة ممّا لا يتعيّن أخذها بمقتضى الفتوى ، فالظّاهر تغيّر الحكم بتغيّر الاجتهاد ، كما لو بنى على حلّية حيوان فذكّاه ، ثمّ رجع ، بنى على تحريم المذكّى منه وغيره ، أو على طهارة شيء كعرق المجنب من الحرام ، فلاقاه ، ثمّ رجع بنى على نجاسته ونجاسة ملاقيه قبل الرّجوع وبعده ؛ أو على عدم تحريم الرّضعات العشر ، فتزوّج من أرضعته ذلك ، ثمّ رجع ، بنى على تحريمها ، لأنّ ذلك كلّه رجوع عن حكم الموضوع ، وهو لا يثبت بالاجتهاد على الاطلاق ، بل ما دام باقياً على اجتهاده ، فإذا رجع ارتفع كما يظهر من تنظير ذلك بالنّسخ.
وأمّا الأفعال المتعلّقة بالموضوع المتفرّعة على الاجتهاد السّابق ، فهي في الحقيقة إمّا من مشخّصات عنوان الموضوع كالملاقاة ، أو من المتفرّعات على حكم الموضوع