الصفحه ٢ : (كَلَّا سَيَعْلَمُونَ)
قَالَ
صَفْوَانُ الْجَمَّالُ جَاءَ زِنْدِيقٌ إِلَى هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ
الصفحه ١٥ : شَكٍّ مِنْ دِينِي)
مع اعتقادهم
بطلان دينه لأنه على وجه التقدير والثاني أنهم في حكم الشاكين للاضطراب الذي
الصفحه ١٦ : يَعْلَمُونَ)
يعني اتبع ملة
إبراهيم ولا تتبع أهواء الجهال وذلك نهي له عن اتباع أهوائهم في الحكم ولا يدل ذلك
على
الصفحه ١٧ : الاستبطاء لنصر الله على حال لأن الرسول يعلم أن الله لا يؤخره عن
الوجه الذي توجبه الحكمة فالمعنى الصحيح
الصفحه ١٨ : قوله (ما نَنْسَخْ مِنْ
آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها)
أي نزيل حكمها.
قوله
الصفحه ٢٢ : الأمي كل
ما يرجع إليه يقال ينسب إلى أمة لا يحسنون الكتابة ووجه الحكمة في جعل النبوة في
أمي موافقته
الصفحه ٢٨ : لا تصلح إلا في الرجال دون النساء وكذلك حكم النبوة قوله (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا
رِجالاً
الصفحه ٣٣ : والحكمة في حياته وبعد وفاته إلا من قبله وروايته عنه كما قال (وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها)
وفيه
الصفحه ٤٤ : أنه جعله
في أحكام حبه وبغضه وحروبه سواء مع نفسه بلا فصل وقد علم أنه لم يضع الحكم في ذلك
للمحاباة بل
الصفحه ٤٥ : في المهد بما دل على كونه مكلفا
عاقلا وقال في يحيى (وَآتَيْناهُ
الْحُكْمَ صَبِيًّا)
وقال أصحابنا إنهما
الصفحه ٥١ : الإخلال به فإذا لا يعول عليها
وأما الإجماع فإنما يكون دليلا موجبا للعلم بالحكم المجمع عليه إذا علم وجود
الصفحه ٥٤ : وجوب الاقتداء وخطر الخلاف اقتضى
ذلك الحكم لروايتهم بغاية الرجحان.
قوله سبحانه :
(إِنَّ عِدَّةَ
الصفحه ٥٨ : عنهم وذلك مقتض لصحة مقالهم إذ
لو كانوا كاذبين بها لوجب الحكم بضلالهم ولا أحد من الأمة يعتد بقوله يذهب
الصفحه ٥٩ : فَضْلِهِ فَقَدْ
آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً
إِنَّ اللهَ
الصفحه ٧٣ : كما شهر في الصحاح والسنن وهذا ليس من حكم الارتداد
ولنا أن نقول أيضا إنه قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ