العزم فعليه الدلالة.
قوله سبحانه :
(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) فيه دليل على أنه إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق منهم شيئا أو استقرض وعاد إلى الإسلام كان عليه رده لأنه دخل بأمان واستحلال مال الغير يحتاج إلى دليل.
قوله سبحانه :
(فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى) فيها دلالة على أن من غصب شيئا مثل الحبوب والأدهان وجب عليه رده بعينه فإن أتلف فعليه رد مثله.
قوله سبحانه :
(إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) الآية هم قطاع الطريق لأن في سياق الآية (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) أخبر أن العقوبة تسقط بالتوبة قبل القدرة عليها فلو كان المراد بها أهل الذمة أو أهل الردة كانت التوبة منهم قبل القدرة وبعد القدرة ودال على أن المحارب إذا وجب عليه حد من حدود الله ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد سقطت وإن تاب بعد القدرة لا يسقط بلا خلاف وما يجب عليه من حدود الآدميين فلا يسقط ودال على أنه يعم الرجال والنساء.
قوله سبحانه :
(فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ) يدل على أن السارق يقطع يده من أصول الأصابع فيبقى له الراحة والإبهام وفي الرجل يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب واسم اليد يقع على هذا العضو من أوله إلى آخره يقال لمن عالج شيئا بأصابعه إنه فعل بيده وآية الطهارة تتضمن إلى المرافق ولما أمر الله بقطع يد السارق ولم ينضم إلى ذلك بيان مقطوع عليه في موضع القطع وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله اسم اليد لأن القطع والإتلاف محظور عقلا فإذا أمر الله تعالى به ولا بيان وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله الاسم مما وقع الخلاف فيه وهو ما حكم به علي ع.
قوله سبحانه :
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ