الصفحه ١٨٠ : حَنِيفَةَ وَالْمَوْصِلِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ
أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لَبَّى
الصفحه ٢١١ :
الشيطان وتقديره اجتنبوا عمل الشيطان.
قوله سبحانه :
(أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ)
دال على أن عقد
المسابقة
الصفحه ٢٢٣ : :
(فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُما)
دال على أنه
إذا قطع إحدى اليدين إلى الكوع وجب بها نصف الدية.
قوله سبحانه
الصفحه ٢٥٥ :
العطف لأن الكتاب القرآن والحكمة السنة وذلك لاختلاف فائدة الصفتين وذلك أن
الكتاب ذكر للبيان أنه
الصفحه ٢٧١ : مَعَهُ)
وقوله (ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً)
إنما جاز ذلك
حين علم أن الأمر لا يصح هناك وتحويل الأمر إلى
الصفحه ٣٠٣ :
(وَلَنْ
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا ...)
٢ / ١٩٤
١٣٥
(كُونُوا
قَوَّامِينَ
الصفحه ٣٣٢ :
(وَما
كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً)
١ / ٧٤ ٢١٠
٢٤٧
٥٢
الصفحه ٢٠ : معه.
قوله سبحانه :
(قُلْ صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا
مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً)
الصحيح أن
شريعة
الصفحه ٤٨ :
قالوا إنها نزلت في أمراء السرايا في ولاية الصحابة وعلي أولهم وقالوا نزلت
في علماء العامة وقالوا
الصفحه ٦٠ :
أَسْئَلُكُمْ
عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى)
وكفى قبحا ممن
زعم أن التقرب إلى
الصفحه ٧٨ :
الآية مشروطة بزوال المن والأذى وقد نزل (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ
أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا
الصفحه ٩٨ :
الكفار (إِنَّ هؤُلاءِ
لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولى وَما نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ
الصفحه ١٨٥ : على أن
الجهاد فرض على الكفاية لأنه فاصل بين المجاهدين والقاعدين فدل على أن الجميع جائز
وإن كان الجهاد
الصفحه ٢١٢ :
والذم والعقاب لا يكونان إلا على ترك الواجب أو فعل القبيح والسماع اللهو
واللعب والدليل على أن
الصفحه ٢٣٨ :
هم القوم كل
القوم يا أم خالد.
ووجه ثان وهو
أن في الآية حذف كما قال (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ