الصفحه ١٤٩ : الأعيان وجرى ذلك في أنه مجاز فإذا لا يكون مجملا ومن ذلك قوله
(أَقِيمُوا الصَّلاةَ)
وقوله (فَتَحْرِيرُ
الصفحه ١٧١ : لفضلهم يجب علينا أن نصلي عليهم ولا موضع أولى من الصلاة وهو
مذهب الإمامية وجمهور أصحاب الشافعي وَرَوَى
الصفحه ١٧٧ :
الكمال مع جواز أن يريد أحدهما على الآخر يوما واحدا عند المخالف لأنه يقول
إن ذا الحجة يكون ثلاثين
الصفحه ٢٠٢ : أَوْلادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ)
وأكثره في غالب
العادة تسعة أشهر بلا
الصفحه ٢٢٥ : دلالة على
أن من يتحمل الشهادة لزمه أداؤها متى طلبت منه.
قوله سبحانه :
(وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ
الصفحه ٢٧٢ : كانَ
حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ
الصفحه ٣٢ : بن إسحاق وشرف النبي أن عليا ع السابق إلى
الإسلام رووا ذلك عن ابن عباس وأبي ذر وسلمان والمقداد وعمار
الصفحه ٤٢ :
وَقَوْلُهُ لِعَلِيٍّ لَمَّا نَزَلَ (وَتَعِيَها أُذُنٌ
واعِيَةٌ)
أَمَرَنِي
رَبِّي أَنْ أُدْنِيَكَ
الصفحه ٦١ : )
قَالَ
الصَّادِقُ ع وَاللهِ مَا عَنَى بِهَذَا إِلَّا بِنْتَهُ وقال أبو محمد النوبختي
يجوز أن يكون آل
الصفحه ٦٧ : حبسهما معه لكي لا يئول الأمر إلى مثل يوم خيبر وأحد
وحنين وأما من زعم أنه أشفق عليهما فإنه ص كان أولى أن
الصفحه ٩٦ : أنه انتفاء الحياة وإنه ليس بمعنى وهو اختيار المرتضى.
قوله سبحانه :
(حَتَّى إِذا جاءَ
أَحَدَكُمُ
الصفحه ١٢٣ :
إن وجدوا فيه لذة ولا يجوز بالقلب لأنه يرجع إلى اعتقادات ومن حمد أهلها (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
الصفحه ١٢٨ : ومع
كون ذلك فهو مذموم لكنه مقيد بما يقتضي الذم كما أنه إذا جاء مقيدا بما يقتضي الذم
أفاد الذم وإن قيد
الصفحه ١٣٥ :
لا يصلح عليه التركيب والله تعالى بين أنه ركبه في أي صورة شاء وكيف شاء.
قوله سبحانه :
(لَقَدْ
الصفحه ١٣٦ :
لا يضيع منه شيء والأول أظهر.
قوله سبحانه :
(إِنَّ اللهَ لَذُو
فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ)
فيها