الصفحه ١١٠ :
__________________
فانّها لا تكفي
لان تكون دليلا على وجوب الاحتياط في كل الموارد حتى بعد فحص
الصفحه ١٢١ : .. يجب ان نعرف ان الضابط
في جريانها ان يكون الشكّ في التكليف ، لأنّ هذا هو موضوع دليل البراءة ، وأمّا
إذا
الصفحه ١٣٧ :
*
النقطة الثانية : إنّ الاحتياط متى ما أمكن فهو مستحب كما عرفت ، ولكن قد يقع البحث في
إمكانه في
الصفحه ١٥٧ :
وحاصله مركّب من
مقدّمتين :
__________________
وهو «أحدهما» الموجود
في كلتا الصلاتين الواجبة
الصفحه ١٦٢ :
في البراءة
العقلية ، بل لا معنى لذلك ، إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين ، فان كان ملاك
حكم
الصفحه ١٦٨ : جريان الاصل المؤمّن في بعض الاطراف (١) ، إذ يكون من الواضح عدم منافاته للعلم الاجمالي (٢) ، وأمّا
الصفحه ١٧٤ :
ترخيصين مشروطين
وكلّ منهما منوط بترك الآخر ، ومثل هذا لا يؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعية
الصفحه ٢٢٥ : حيث لم يتخصّص المعلوم الاجمالي بقيد زائد ، ومعه يسري
العلم من الجامع الى الفرد ويدخل في النحو الثاني
الصفحه ٢٦٢ :
يصبح معلوما
بمجرّد اجراء البراءة عن وجوب الوفاء ، فلا موضوع للاصل فيه.
فان
قيل : هذا يتمّ بنا
الصفحه ٣١٢ :
البرهان السادس
وهو يجري في
الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة ، والزيادة هي
الصفحه ٣١٨ : .
والصحيح
أن يقال : إنّ التغاير
بين المفهومين (تارة) يكون على اساس الاجمال والتفصيل في اللحاظ ، كما في الجنس
الصفحه ٣٢٦ :
١ ـ دور الاستصحاب
في هذا الدوران :
قد يتمسك
بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارة لاثبات وجوب
الصفحه ٣٢٨ : المكلّف الاحتياط بتكرار العمل مرّة مع الاتيان بذلك الشيء ومرّة بدونه ، هذا
فيما إذا كان في الوقت متّسع
الصفحه ٣٤١ :
التردّد فيه بين المتباينين (١) فضلا عمّا إذا كان بين الأقلّ والأكثر ، وخلافا لذلك حالات
الدوران الاعتيادية
الصفحه ٣٥٠ :
حالة في الصلاة فجوابه احتمال اختصاص الصلاة ونحوها كوضوء الجبيرة بهذا الحكم ،
فقد ورد في الصلاة مثلا