الصفحه ٢٥١ : الواقعة عن اضطرار كما لا نهي عنها لا مفسدة ولا
مبغوضيّة فيها (١) ، وإنما المفسدة والمبغوضيّة في الحصّة
الصفحه ٢٥٢ : عن الفعل ، وعليه
ففي حالة الاضطرار إلى الفعل في احد طرفي العلم
__________________
(١) فان كان
الصفحه ٢٥٥ :
الركن الثالث ، لان اصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء في نفسه
، لان الاصل العملي تعيين
الصفحه ٢٧٥ : الحال فيه : ان هذا العلم الاجمالي يستحيل ان
يكون منجّزا ، لانّ تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن
الصفحه ٢٨١ : أن يعلم ان
دوران الامر بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة وقد يكون في أكثر من واقعة بأن
يعلم إجمالا
الصفحه ٣١٦ :
رقبة كافرة ، فانّ
شرطية الايمان في الرقبة تتطلب منه ان يجعلها مؤمنة عند عتقها ، وحيث إنّ جعل
الصفحه ٣٤٦ :
الناحية وكان
لدليل الواجب اطلاق يقتضي في نفسه عدم اعتبار ذلك الجزء رأسا (١) ، ففي هذه الحالة يكون
الصفحه ٣٥٧ : ـ بالاتفاق ـ امّهات الكتب الروائية
عندنا ، وهذه الكتب بنفسها نرجع فيها الى سند كل رواية على حدة ، فبطريق اولى
الصفحه ١٨ : ءة.
ولكن قد يفرض اصل
عملي عقلي ثالث وهو أصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين (١).
وقد يعترض
الصفحه ٦٥ : الله تعالى انّه حرّم ما
في بطون الانعام على الاناث وحلّلها على الذكور؟ والحال انّها لو كانت حلالا لحلّت
الصفحه ٦٦ :
__________________
(قلنا) في هذه الكلمة فوائد رغم انّها
لا يتوقف عليها الرّجوع إلى اصالة البرا
الصفحه ٧٨ : ـ جريا على
عادتنا في النظر الى كل جوانب المسألة ـ وهما البحث في سند هذا الحديث ومتنه :
فأقول :
البحث
الصفحه ٨٨ :
المحمول ولكن
منظورا إليه بنظر عنائي كما هو الحال على الاحتمال الثاني (١) ، لأنّ النظر فيه إلى
الصفحه ١٠٣ :
وهذه
المحاولة ليست صحيحة ، إذ ليس المحذور في مجرّد اجتماع هذين الوصفين في اسناد واحد (١) ، بل
الصفحه ١٠٦ :
__________________
(فمنها) ما رواه في المستدرك عن عوالي
اللئالئ عن النبي