الصفحه ٢٣ :
والآخر : أن ينزّل
الأصل أو الاحتمال المقوّم له منزلة اليقين بأن تجعل الطريقية في مورد الاصل ، كما
الصفحه ٢٤ :
ويسمّى الاصل في
حالة بذل هذه العناية بالاصل المحرز ، وهذه المحرزية قد يترتّب عليها بعض الفوائد
في
الصفحه ٨٠ : حديث الاذان ، له كتاب
ذكره محمد بن الحسن بن الوليد في فهرسته ، اخبرنا ابو الحسين علي بن احمد قال
حدثنا
الصفحه ١٠٩ : جعل البراءة
__________________
(١) (أولا) ـ ينبغي انه نعرف انه يشترط
في الدليل الدّال على وجوب
الصفحه ١٣٠ :
تجري كلّما كان
الشك في قيود التكليف ، وان قيود التكليف تارة تكون على وزان مفاد كان التامّة
الصفحه ١٥٤ : للجامع بل للفرد ، ولكنها
رؤية غامضة.
ويمكن ان يبرهن
على ذلك بان العلم في موارد العلم الاجمالي لا يمكن
الصفحه ١٥٩ : : يترتّب على ذلك عدم إمكان جريان الاصول المؤمّنة (١) في جميع الأطراف لأنّه يستوجب الترخيص في المخالفة
الصفحه ١٦٤ :
من تكليف واحد ،
كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الاناءات المعلومة نجاستها سابقا ، فيجري
استصحاب
الصفحه ١٧١ :
الاغراض اللزومية
عند الاختلاط في مقام الحفظ ، غير انّ هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص واخرى
الصفحه ١٧٦ :
هذا على أنّ
بالامكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلّها فعليّة في وقت
واحد
الصفحه ١٨٤ :
والقول بالاقتضاء (١) ، إذ على كلّ حال لا يجري الاصل المؤمّن في بعض الأطراف ،
ولكن سيظهر فيما
الصفحه ٢٠٩ :
معلومه على كل حال
فلا يكون له أثر.
والفرق العملي بين
هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد أصل
الصفحه ٢١٨ :
الاجمالي المردّد
بين الطويل والقصير ، إذ يعلم المكلّف بتكليف فعلي في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار
الصفحه ٢٣٢ :
الاجمالي نلاحظ ان
العبرة في الانحلال الحقيقي كانت بملاحظة جانب المعلوم التفصيلي وعدم تأخّره عن
الصفحه ٢٣٨ :
في نفسه ويتولّى
المعارضة مع الاصل في المائع الآخر في المرتبة السابقة ويجري الاصل في الثوب بعد
ذلك