الصفحه ٩٣ :
__________________
تقدير ثبوت التكليف
في الواقع وذلك كوجوب الصلاة وأكثر الأحكام فاننا نعلم
الصفحه ٩٤ : الرفع الظاهري ، نعم يكفي (١) للمطلوب عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي ، إذ حتّى مع
الاجمال يصحّ الرجوع
الصفحه ١٢٣ :
شكّا في فعليّة
التكليف فلا موضوع لدليل البراءة بوجه ، وأمّا إذا قيل بأنّ الامتثال من مسقطات
الصفحه ١٦٣ :
٢ ـ جريان الاصول في جميع الاطراف وعدمه
وأمّا الأمر
الثاني وهو في جريان الاصول الشرعية في جميع
الصفحه ١٨١ :
افتراض ترخيصين مشروطين كذلك ان عدم اهتمام المولى بالتحفّظ على الغرض اللزومي في
كل طرف منوط بترك الآخر
الصفحه ٢١٣ : يظهر للعالم خطؤه في علمه وان الاناءين اللذين اعتقد بنجاسة احدهما مثلا طاهران
، ولا شك هنا في السقوط عن
الصفحه ٢١٦ :
مشكوك البقاء على
تقدير حدوثه (١).
وقد يقال في مثل
ذلك بسقوط المنجّزية لانّ فترة البقاء المشكوكة
الصفحه ٢٣٣ : الطرف المشترك قد سقط عنه الاصل المؤمّن سابقا بتعارض الاصول الناشئ من
العلم الاجمالي السابق ، فالاصل في
الصفحه ٢٣٥ : ، وذلك
لأحد تقريبين :
الأوّل : تطبيق
فرضيّة العلمين الاجماليين المتقدم والمتأخّر في المقام بأن يقال
الصفحه ٢٣٦ :
غير
تامّ كما تقدّم (١).
الثاني : انّ
الرّكن الثالث منهدم لأنّ اصل الطهارة يجري في الثوب بدون
الصفحه ٢٤٩ :
الاحتياط في
الشبهة غير المحصورة ولا يرد عليه النقض (*).
وهكذا نخرج
بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط
الصفحه ٢٩٦ :
شموله لغير ما
تعلّق به ، والحدّ (١) لا يقبل التنجّز ولا يدخل في العهدة ، وإنّما يدخل فيها
ويتنجّز
الصفحه ٣٤٢ :
(ب) الشكّ في
الاطلاق لحالة التعذّر :
إذا كان الجزء جزء
حتّى في حالة التعذّر كان معنى ذلك أنّ
الصفحه ٧ : الظاهرية [المجعولة] في باب الامارات ، وقد ميّز بينهما
بعدّة وجوه :
الأوّل : إنّ
الفرق بينهما ينشأ من
الصفحه ٢٢ :
ويسمّى الأصل في
حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي ، وقد تترتّب على هذه التنزيلة