الصفحه ١٥٠ :
في ذلك ، ثم
نتكلّم في مقدار التنجيز على تلك المباني.
الاتجاهات في
تفسير العلم الاجمالي
ويمكن
الصفحه ١٦٥ :
تعيّن مورده فلا
ينافي الاصول المنجّزة في (١) مقام العمل.
وأما
الثاني فقد يقرّب بقصور
في دليل
الصفحه ١٦٧ :
العملية تجري في
اطراف العلم الاجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليف معلوم بالاجمال
الصفحه ١٨٥ :
٤ ـ جريان الاصل في بعض الأطراف بلا معارض
اتضح مما سبق ان
دليل الأصل (١) لا يفي لاثبات جريان
الصفحه ٢٢٨ : . وإذا اختلّ
الشرط الثاني فالأمر كذلك لأنّ ما ينجّزه العلم الاجمالي في مورد الامارة غير ما
تنجّزه الامارة
الصفحه ٢٥٦ :
ومثاله علم المرأة
إجمالا ـ إذا ضاعت عليها ايّام العادة ـ بحرمة المكث في المسجد في بعض الايّام من
الصفحه ٢٦٥ :
وهكذا
نعرف ان حكم الصورتين
عمليا واحد (١) ولكنهما يختلفان في ان الاصل في الصورة الاولى بجريانه في
الصفحه ٣١٥ :
بالطهارة ، أو إلى
متعلّق المتعلّق كما في الشك في اشتراط الرقبة التي يجب عتقها بالايمان ، أو
الصفحه ٣٣٤ :
٥ ـ الشك في اطلاق
دخالة الجزء او الشرط :
كنا نتكلّم عمّا
إذا شك المكلّف في جزئية شيء أو شرطيّته
الصفحه ٣٤٤ :
وليعلم
انّ الجزئية (١) في
حال النسيان أو في حال التعذّر إنّما تجري البراءة عند الشك فيها إذا لم
الصفحه ٣٠ :
نفي الحجية
المشكوكة ، فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها ، وإن كان لا محذور فيه أيضا (١).
ويمكن
الصفحه ٣٧ :
الوظيفة الأوّلية في حالة الشكّ
كلّما شك المكلّف
في تكليف شرعي ولم يتأتّ له اقامة الدليل عليه
الصفحه ٦٢ :
استعراض عدّة قوانين للجزاء الأخروي ، إذ وردت في سياق (ولا تزر وازرة وزر أخرى)(١) فانّ هذا شأن عقوبات الله
الصفحه ٨٤ :
المرحلة الاولى :
في فقه الحديث على وجه الاجمال ، والنقطة المهمّة في هذه المرحلة تصوير الرّفع
الصفحه ٨٩ :
يقتضيها نفس ظهور
حال الشارع في أنّ الرّفع صادر منه بما هو شارع وبما هو إنشاء لا إخبار ، بخلاف