البحث في دروس في علم الأصول
١٦٩/١ الصفحه ٣٣٦ :
يكلّف بما نسيه
على أيّ حال ... (١) بل هو يعلم إمّا بصحّة ما أتى به أو بوجوب القضاء عليه ،
ومرجع
الصفحه ٣٣٥ :
لحال النسيان (١) اقتضى ذلك بطلان ما أتى به لأنّه فاقد للجزء ، من دون فرق
بين افتراض ارتفاع
الصفحه ٣٤٧ :
النسيان فيبقى
اطلاق دليل الواجب محكما في هاتين الحالتين ، ودالّا على عدم الجزئية فيهما
الصفحه ٣٣٤ : (٢) لصورة نسيان الجزء.
.
وحالة الشك في اطلاق الجزئية لصورة تعذّره.
ونتناول
هاتين الحالتين فيما يلي تباعا
الصفحه ٣٤٦ :
__________________
عالم الثبوت ، لأنّ
عدم العلم بالاطلاق او التقييد متصوّر في المكلّفين ، وامّا الشارع المقدّس فهو
يعلم
الصفحه ٨٥ : بد من بذل عناية في تصحيح هذا
الرّفع ، وذلك
إمّا بالتقدير
بحيث يكون المرفوع أمرا مقدّرا قابلا للرفع
الصفحه ٣٤٠ : إجمالي
منجّز هنا ، وهو انّ التردّد بين الأقل والأكثر في المقام إنّما يحصل للنّاسي بعد
ارتفاع النسيان
الصفحه ٢٨١ : بانّ عملا معيّنا إمّا محرّم في كل أيام الشهر او واجب فيها جميعا ،
وما ذكرناه كان يختصّ بافتراض الدوران
الصفحه ٣٤٨ : الكلام إنما هو فيما لو علمنا
بالوجوب من اوّل الأمر ، ولكن قد تختلف الحالة فيكون التعذّر (بما يشمل النسيان
الصفحه ١٧ : قستها إلى نفسك وعملك فقد
لا تكون حسنة وملائمة بالنسبة لك ، ككونك كثير النسيان مثلا.
نعم إذا أدركت انّ
الصفحه ٣٠٣ : نسيان بعضها او تعذّره.
وفي هذه الحالة ان شككنا في وجوب السورة
او القنوت في الصلاة تجري قاعدة البرا
الصفحه ٣٤٤ :
وليعلم
انّ الجزئية (١) في
حال النسيان أو في حال التعذّر إنّما تجري البراءة عند الشك فيها إذا لم
الصفحه ٣٤٥ : ء والشرائط التي وردت الأدلّة في
مطلوبيتها الركنية كالركوع والسجود والوقت بحيث لو نسي الركوع او الطهور لوجبت
الصفحه ٨٣ : المكلّف قبيح ، ولذلك ترى
العقلاء ينكرون على من يحاسب غيره إن أخطأ أو نسي او أكره على أمر أو اضطرّ إليه
او
الصفحه ٧٧ : عن أمّتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما
أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه