ونلاحظ على ذلك : (١) أنّ حرمة قطع الصلاة موضوعها هو الصلاة التي يجوز للمكلّف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال ، إذ لا إطلاق في دليل الحرمة لما هو أوسع من ذلك ، وواضح ان انطباق هذا العنوان على الصلاة المفروضة (٢) فرع جريان البراءة عن
__________________
(١) أي : يا أيها المحقق العراقي كيف تقول تتعارض البراءتان والحال انه بمجرّد جريان البراءة عن وجوب الإعادة يثبت أن هذه الصلاة المأتي بها صحيحة شرعا فيحرم قطعها فلا يعقل بعد ثبوت هذا الاصل السببي ان تجري البراءة عن حرمة القطع لكونها ح أصلا مسببيا.
(٢) المراد بالعنوان هو «الصلاة التي يجوز للمكلّف بحسب وظيفته الفعلية الاقتصار عليها في مقام الامتثال» أو قل الصلاة الصحيحة بنظر المكلّف ، والمراد بالصلاة المفروضة هذا الفرد المأتي به ، اي وواضح أن كون هذا الفرد صحيحا ظاهرا فرع جريان البراءة عن وجوب الإعادة ...
ومراد السيد المصنّف هنا ان يقول : إنّ جريان البراءة عن وجوب الزائد (اي الاعادة) يلزمه القول بصحة هذا الفرد المأتي به «وإلّا لما جاز الاقتصار عليه عملا» ، فيحرم قطعه فلا تجري البراءة عن الحرمة المحتملة ، اي لا تعارض بين البراءتين ، بل الواحدة في طول الاخرى ، كمن استصحب طهارة الماء فيصحّ ان يطهّر به الثوب ، ولا يصحّ بعدئذ ان يستصحب نجاسة الثوب ، لأنّ هذا الاستصحاب الثاني في طول الأوّل ، والاوّل يلغي موضوع الثاني تعبّدا.
إذن تجري البراءة عن وجوب الزائد بلا معارض. (وفي) العبارة شيء ، وهو أنه كان الصحيح ان يقول بدل قوله «وهذا يعني ان احتمال ..» «وهذا يعني ان حرمة القطع مترتبة ...» وذلك لأنّ ما يترتّب على جريان البراءة عن الاعادة ـ كما قلنا سابقا ـ هي صحّة الصلاة تعبدا وبالتالي حرمة قطعها ، فلا يعقل ح ان تجري البراءة عن حرمة القطع.