غير تامّ كما تقدّم (١).
الثاني : انّ الرّكن الثالث منهدم لأنّ اصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض ، وذلك لانّه اصل طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في المائع الذي لاقاه الثوب ، ولنسمّه المائع الاوّل ، فأصالة الطهارة في المائع الاوّل تعارض اصالة الطهارة في المائع الآخر ولا تدخل اصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض لطوليّتها ، وبعد ذلك تصل النوبة إليها بدون معارض وفقا لما تقدّم (٢) في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الاصول وتساقطها.
وهذا التقريب ـ إذا تمّ ـ يجري سواء اقترن العلم بالملاقاة مع العلم بنجاسة احد المائعين او تأخّر عنه (٣) ، فالتقريب الثاني إذن اوسع جريانا
__________________
(١) ويكفي أن نقول بأنّ الملاقي يأخذ حكم الملاقى ويتشكّل عندنا علم اجمالي آخر طرفاه الثوب الملاقي والطرف غير الملاقى ، ولا شكّ في أنّ تعارض الاصول المؤمّنة وتساقطها لا يعني انعدام آثارها تماما بهذا التساقط ، بل معنى تساقطها عدم جريانها في احد الاطراف ـ لعدم الترجيح بلا مرجّح ـ ولا في كلّ الاطراف ـ لتعارض جريانها مع العلم الاجمالي ـ ومن هنا تعرف انّ التعبير الادقّ والارجح من تعبير «يتساقطان» هو يتوقّفان عن العمل لكون كلّ أصل مانعا من جريان الاصل الآخر ، وإلّا فمقتضى جريانه لا يزال موجودا.
ولذلك ترى العقلاء يؤمنون بوضوح بمنجّزية العلم الاجمالي الجديد ويجتنبون لبس الثوب الملاقي في الصلاة.
(٢) ص ١٨٥.
(٣) أمّا إذا تأخّر زمانا فالطولية فيها واضحة ، وأمّا إذا اقترنا في الزّمان