الاجمالي حتما (١) لانهدام الركن الثاني ، وذلك لأن المعلوم التفصيلي مصداق للمعلوم الإجمالي جزما حيث لم يتخصّص المعلوم الاجمالي بقيد زائد ، ومعه يسري العلم من الجامع الى الفرد ويدخل في النحو الثاني من الانحاء الاربعة المتقدّمة ـ عند الحديث عن الرّكن الثاني ـ (*).
وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال يجب ان يكون المعلوم التفصيلي والمعلوم الاجمالي متّحدين في الزمان (٢) ، وأمّا إذا كان المعلوم التفصيلي متأخّرا زمانا فلا انحلال للعلم الاجمالي حقيقة ، لعدم كون المعلوم التفصيلي حينئذ مصداقا للمعلوم الاجمالي. ولا يشترط في الانحلال
__________________
زائد وهو الدّمية ، أمّا فيما نحن فيه فليس الأمر كذلك إذ لا يوجد في المعلوم الاوّل خصوصيّة او قل قيد زائد يخصّصه ، بل المعلوم الثاني [التفصيلي] يصلح للانطباق على المعلوم الاوّل [الاجمالي] ، ولذلك قال عنه السيد المصنّف (رضي الله عنه بانّه) «يدخل في النحو الثاني من الانحاء الاربعة المتقدّمة».
(١) انحلالا حقيقيا وذلك لأنّ علمنا بمساورته لاناء معيّن يعدم علمنا بمساورته للآخر ، فتجري في الآخر البراءة
(٢) إذ لو تغايرا زمانا فقد علم تعدّدهما وتغايرهما ، فلا يحصل الانحلال كما هو واضح ، مثال التغاير ما لو علمت إجمالا بوقوع نجاسة في أحد الإناءين ثم بعد ذلك علمت تفصيلا بوقوع نجاسة أخرى في أحدهما المعيّن ، فهنا لا ينحل العلم الاجمالي بلا شك.
__________________
(*) لم نروجها للتفرقة بين المثالين ، راجع تقريرات السيد الهاشمي ج ٥ ص ٢٤٧.
![دروس في علم الأصول [ ج ٣ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4246_doros-fi-ilm-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
