إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معيّن لكان علما تفصيليا لا إجماليا ولما كان منجّزا إلّا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص ، وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يسري العلم إلى الفرد يسمّى ذلك بانحلال العلم الاجمالي بالعلم بالفرد .. وتعلّق العلم بالفرد له عدّة أنحاء :
أحدها : ان يكون العلم المتعلّق بالفرد معيّنا لنفس المعلوم بالاجمال بمعنى العلم بأنّ هذا الفرد هو نفس المعلوم الاجمالي المردّد ، ولا شك حينئذ في سراية العلم من الجامع إلى الفرد وفي حصول الانحلال (١).
ثانيها : ان لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الاجمالي مباشرة غير أن المعلوم الاجمالي ليس له اي علامة أو خصوصية يحتمل ان تحول دون انطباقه على هذا الفرد ، كما إذا علم بوجود إنسان في المسجد ثم علم بوجود زيد.
__________________
(١) الحقيقي والذي يعني زوال العلم الاجمالي وجدانا (بحوث السيد الشهيد ج ٥ ص ٢٣٩).
__________________
وقد استدل (رضي الله عنه) على ما ذكر ، نعم هي حاكمة على رأي بعضهم كالمحقّق النائيني والسيد الخوئي (عليهما رحمات الله) وواردة عندنا.
ومن يتذكّر مسلك المحقق العراقي في كون المنجّز في حالات العلم الاجمالي هو الفرد الواقعي ، ولتنجّزه أوجبنا الموافقة القطعية يعلم هنا أننا لا نفرق بين الحالتين اللتين فرضهما السيد المصنف رحمهالله ، وذلك لرجوع الأولى إلى الثانية ، فان العلم بنجاسة الجامع أي بنجاسة «أحدهما» مرجعه الى العلم بنجاسة «أحدهما الخارجي الضائع» ...
![دروس في علم الأصول [ ج ٣ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4246_doros-fi-ilm-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
