نستطيع ان نستخلص مما تقدم
ان قاعدة منجّزية العلم الاجمالي لها عدّة أركان :
(١)
الرّكن الأوّل : وجود العلم بالجامع ، إذ لو لا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدويّة وتجري فيها البراءة الشرعية.
ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذا كان علما وجدانيا ، وأمّا إذا كان ما يعبّر عنه بالعلم التعبّدي فلا بدّ من بحث فيه ، ومثاله ان تقوم البيّنة مثلا على نجاسة احد الاناءين فهل يطبّق على ذلك قاعدة منجّزية العلم الاجمالي أيضا؟ .. وجهان : فقد يقال بالتطبيق على أساس ان دليل الحجيّة يجعل الامارة علما فيترتب عليه آثار العلم الطريقي التي منها منجّزية العلم الاجمالي ، وقد يقال بعدمه على اساس انّ الاصول إنّما تتعارض إذا أدّى جريانها في كل الاطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي ، ولا يلزم ذلك في مورد البحث لعدم العلم بمصادفة البيّنة للتكليف الواقعي.
وكلا هذين الوجهين غير صحيح.
وتحقيق الحال في ذلك : أنّ البيّنة تارة يفترض قيامها ابتداء على