المانع. فعلى الاوّل يستحيل إجراء الأصل المؤمّن في بعض الاطراف لأنّه ينافي حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية ، وعلى الثاني يمكن إجراؤه (١) ، إذ يكون الاصل مانعا عن فعلية حكم العقل ورافعا لموضوعه.
وعلى هذا الاساس وجد اتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية :
أحدهما : القول بالاستدعاء على نحو العلّيّة ، وذهب إليه جماعة منهم المحقّق العراقي (٢).
والآخر : القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء ، وذهب إليه جماعة منهم المحقّق النائيني على ما هو المنقول عنه في فوائد الاصول (٣).
وقد ذكر المحقّق العراقي (قده) في تقريب العلّية : انه لا شكّ في كون العلم منجّزا لمعلومه على نحو العلّية ، فاذا ضممنا الى ذلك أنّ المعلوم بالعلم الاجمالي هو الواقع لا مجرّد الجامع ثبت أنّ الواقع منجّز على نحو العلّية ومعه يستحيل الترخيص في أيّ واحد من الطرفين ،
__________________
(١) اي وعلى القول الثاني يمكن عقلا إجراء الاصل المؤمّن في بعض الاطراف ، فاذا جرى لا يحكم ح العقل بوجوب الموافقة القطعية ، وبتعبير أخر إن العقل إنما يحكم بوجوب الموافقة القطعية إن لم يكن في البين أصل مؤمّن ، فإذا اجراه الشارع فقد ارتفع موضوع حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية.
(٢) نهاية الافكار القسم الثاني من الجزء الثالث ص ٣٠٧.
(٣) الجزء الرابع ص ٢٥.
![دروس في علم الأصول [ ج ٣ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4246_doros-fi-ilm-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
