الصفحه ٢٩٤ : ، فإنّ الذي لا يساهم في التنجيز من الواجب الغيري هي
المقدّمة الخارجية (كالسير إلى الحج) ، وأمّا تسرية هذا
الصفحه ٣٢١ : ءة عن الزائد هنا سيؤدّي ـ عمليا وتلقائيا ـ إلى التخيير.
(٢) نهاية الافكار
القسم الثاني من الجزء الثالث
الصفحه ٩٦ :
المشكوك ببعض
مراتبه ، أي برفع وجوب الاحتياط من ناحيته ، سواء رفعت المراتب الاخرى أو لا ، فلا
يكون
الصفحه ١١٤ : .
ولو تنزّلنا عما
ذكرناه مما يوجب ترجيح دليل البراءة وافترضنا التعارض والتساقط امكن الرجوع الى
البرا
الصفحه ١٣١ :
الآيات ، واخرى على وزان مفاد كان الناقصة بالنسبة إلى عنوان الموضوع ، كالشك في
خمرية المائع ، وثالثة على
الصفحه ١٦٣ : ان
المشهور بين الاصوليين استحالة جريان الاصول في جميع الاطراف لأدائه إلى الترخيص
في المعصية للمقدار
الصفحه ١٨٥ : غير ناظر إلى التصرف في موضوع اصالة الطهارة
(الذي هو الشك في نجاسة الشيء) وانما يلغيه من الأساس ، ويلغى
الصفحه ٢٠٧ : في عدم تنجّز اطرافها كما لو اضطر المكلف الى شرب إناء معيّن من
بين إناءين احدهما متنجّس فانه في هذه
الصفحه ٢٤٦ : الترخيص القطعي في مخالفة
الواقع وهو حاصل من جريان الاصول في كل الاطراف ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة
الصفحه ٢٥٥ : للموقف العملي تجاه التزاحم بين الاغراض اللزوميّة
والترخيصيّة ، والعقلاء لا يرون تزاحما من هذا القبيل
الصفحه ٢٩ : (كما قال في المقدّمة الأولى).
(٤) وهذه عين سابقتها
من وجه ، إلّا أنّ الاولى ناظرة إلى عالم الثبوت
الصفحه ٤٠ :
هو المشهور
والمتداول في كلماته وكلمات غيره من المحقّقين إلّا أنّه لا محصّل له ، لأنّنا (١) إذا
الصفحه ٨٤ : ) الامر فيما لو كان المرفوع هو
المؤاخذة ، اضافة إلى انه في المؤاخذة سنحتاج الى التقدير ، والتقدير مئونة
الصفحه ١٣٠ :
__________________
(١) «كان» التامّة هي
التي تفيد معنى الوجود ، وبالتالي لا تحتاج إلى خبر.
كقوله تعالى : (إنّ في ذلك لذكرى
الصفحه ١٤٩ : الى ان العلم الاجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية
كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية.
ويظهر من بعض