الصفحه ١٢٧ :
الموضوع الخارجي إلى الشك في قيد التكليف (٢) ـ لأنّ الموضوع قيد فيه ـ فحرمة شرب الخمر مقيّدة بوجود
الخمر
الصفحه ١٣٧ : بعض الموارد ، وتوضيح ذلك :
__________________
بالاحتياط لا بدّ وان
تحمل على الارشاد إلى حكم العقل
الصفحه ٢٩٥ :
مباحث المقدّمة.
ومنها : ان العلم
الاجمالي المذكور منحلّ بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقلّ
الصفحه ٣٠٠ : الشهيد
(قده) في جوابه الثاني ـ الآتي بقوله وثانيا ـ إلى هذا الغرض الخارجي ، فانّه ليس
من المعلوم لزوم
الصفحه ٣٤١ : الحالة في آخر
الصورة الاولى من مسألة الاضطرار إلى بعض الأطراف من بحث «تطبيقات منجّزية العلم
الاجمالي» عند
الصفحه ٥١ :
المفهومية من بحث نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب. الجزء الرابع)
بصحّة التمسّك بالعام في الشبهة
الصفحه ٥٩ : عدم الفحص ، لأن ايتاء التكليف تكفي فيه عرفا مرتبة من
الوصول ، وهي الوصول الى مظانّ
الصفحه ١٣٩ :
ناحية عباديّة نفس
الامر بالاحتياط ، بل من عباديّة ما يحتاط فيه.
ولكن
التحقيق عدم الحاجة الى
هذا
الصفحه ١٧٣ : ، لأنّ نسبة دليل الاصل الى كلّ من الطرفين على نحو
واحد ، وجريانه في البعض المردّد غير معقول إذ لا معنى
الصفحه ١٨٠ : النّاس ،
لا لاحتمال مطابقتها للاحكام الواقعية ، فأيّ مانع عقلي من أن نتمسّك بالاطلاق
الاحوالي لقاعدة
الصفحه ١٨١ : لا محصّل له [فيما نحن فيه] ، لأنّ المعقول إنّما هو ثبوت مرتبة
ناقصة من الاهتمام للمولى تقتضي التحفّظ
الصفحه ٢١٠ :
الاذن والترخيص
لقصور في قدرته (١) فلا محذور في إجراء البراءة في كلّ من الطرفين.
وركنيّة هذا
الصفحه ٢٢٦ : المصداقية لا يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع الى
الخصوصيّة (١) وهو معنى الانحلال.
٤ ـ الانحلال
الحكمي
الصفحه ٢٤٩ : الشبهة التي لا يوجد في موردها
أصل مؤمّن ، لأنّ التأمين فيه مستند إلى الاطمئنان لا إلى الاصل ، بخلاف
الصفحه ٢٩٢ : بوجوب الأقل
أو وجوب الأكثر (المشتمل على الزائد) ، ومعه لا يمكن إجراء الاصل لنفي وجوب الزائد
لكونه جزء من