الصفحه ٣٤٠ :
بالأقل ، والثاني كذلك لأنّ معناه كون المتذكّر مكلّفا بالأقلّ وسقوط الخطاب
الاوّل بصدور الاقل منه
الصفحه ٢٢٤ :
العلم التفصيلي
بسبب آخر كما إذا رأيت قطرة اخرى من الدم تسقط في الاناء المعيّن لم ينحلّ العلم
الصفحه ٣٣٤ : مثلا للواجب ، وقد يتّفق العلم بجزئيّة
شيء أو دخالته في الواجب بوجه من الوجوه (١) ولكن يشك في شمول هذه
الصفحه ٦٤ : أجد فيما اوحي إليّ محرّما على
طاعم يطعمه إلّا ..) إشارة إلى أنّ عدم وجدان الخبير تحريما ما كاف لاجرا
الصفحه ١٤٨ : لانّه معلوم وقد تمّ عليه البيان سواء قلنا
بأنّ مردّ العلم الاجمالي الى العلم بالجامع او العلم بالواقع
الصفحه ٣٠٤ : التذكية ، ومرجع كلامهم الى ما ذكرنا.
ولعل من هذا الباب ايضا ورد في صحيحة
زرارة عن ابي جعفر (ع): " اذا
الصفحه ٢١ : تكليفي ترخيصي أو الزامي
بدون نظر بوجه إلى الأحكام الواقعية ، وهذه اصول عملية بحتة .. وأخرى تبذل فيها
الصفحه ٩٧ : غير ناظر إلى رفعه كما قلنا
، وهذا هو الظاهر من كلام المحقق العراقي رحمهالله.
الصفحه ٢٣٢ :
زمان المعلوم الاجمالي ، وذلك لأنّ ميزانه سراية العلم من الجامع إلى الفرد وهي
لازم قهري لانطباق المعلوم
الصفحه ٢٥٤ : الإجمالي غير مقدور.
وأما
اذا كان خارجا عن محلّ الابتلاء فقد ذهب المشهور الى عدم تنجيز العلم الإجمالي في
الصفحه ٣٢٨ : بين
الجزئية والمانعية :
إذا تردّد أمر شيء
بين كونه جزء من الواجب أو مانعا عنه (١) فمرجع ذلك إلى
الصفحه ٢١٦ : من ذلك التكليف لا موجب لتنجّزها
بالعلم الاجمالي ، لانّها ليست طرفا للعلم الاجمالي ، ولا بالاستصحاب
الصفحه ٣٢٥ :
ـ ٥ ـ
ملاحظات عامّة حول
الاقلّ والاكثر
فرغنا من المسائل
الاساسيّة في دوران الأمر بين الأقل
الصفحه ٣٥٦ :
العوالي مع ما هي عليها من الارسال وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى
التساهل في نقل الأخبار
الصفحه ٦٣ : .
ومنها
: قوله تعالى : (قل لّا أجد فى ما أوحى إلىّ محرّما على
طاعم
__________________
(١) بمعنى أن