الصفحه ٣٠٣ :
__________________
هذه المسألة إلى
الشكّ في حصول المكلّف به ، ويجيب على ذلك السيد الشهيد (قده
الصفحه ٣٣٧ : بالجامع (٢) يمكن جعله وتوجيهه إلى طبيعي المكلّف ، ولا يلزم منه جواز
اقتصار المتذكّر على الأقلّ ، لأنّه
الصفحه ٢٥٨ : إلى العلم بعدم امكان شمول دليل
الأصل لكلّ من الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول
الصفحه ١٠ : ء
ضمنيا من الموضوع وداخلا فيه.
(١) قوله «قد يثمر ..»
إشارة إلى وجود تأمّل في هذه الثمرة ، فوجه عدم
الصفحه ٥٢ : بمعنى أنها ترفع المنجزيّة المحتملة.
٤. إنّ بعض ما ورد من ادلّة في الشرع
على اثبات البراءة هو ارشاد إلى
الصفحه ٨٦ : الحكومة وانها من اقسام الجمع العرفي عند تعارض دليلين احدهما ناظر إلى
الآخر متصرّفا به موضوعا او محمولا
الصفحه ٨٨ :
المحمول ولكن
منظورا إليه بنظر عنائي كما هو الحال على الاحتمال الثاني (١) ، لأنّ النظر فيه إلى
الصفحه ١٠٤ : بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة
السياق ، كما قد يدّعى العكس ، وقد تقدّم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة
الصفحه ١٥٠ : العلم الاجمالي يسري
من الجامع إلى الحدّ الشخصي ، ولكنه ليس حدّا شخصيا معيّنا لوضوح أنّ كلّا من الطرفين
الصفحه ١٧٤ : ذكره
السيد الاستاذ (١) من انّ الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين وإن كان
لا يؤدّي إلى الترخيص في
الصفحه ١٩٠ : [باستصحاب
النجاسة] يعارض استصحابين في وقت واحد ، وتحقيق الحال متروك إلى مستوى أعمق من هذا
البحث (*).
وإذا
الصفحه ٢٠٢ : يصحّ أن ينطبق عليه ، فلا يسري العلم من الجامع
الاجمالي إلى تحصّصه ضمن الفرد.
رابعها : ان يكون العلم
الصفحه ٣٠١ : أو بالاكثر.
ثالثا : يتبيّن
ممّا تقدّم ان المقام من الشك في المحصّل بالنسبة إلى الغرض ، وفي مثل ذلك
الصفحه ٣٠٥ : عصر ظهورهم
المبارك بصدد بيان تمام الشريعة الالهية ومع علمنا ايضا بقدرتهم على ايصال ما يريدونه
من أحكام
الصفحه ٣٣١ :
المانعية) ارشاد الى المانعية ، وقد يريد منه معنى عطف الغير على الغير ، فيكون
المراد من